الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم / موقف التشريعات المقارنة والقضاء من مسألة القابلية أو عدم القابلية للتحكيم

  • الاسم

    د. خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    666
  • رقم الصفحة

    286

التفاصيل طباعة نسخ

أما قانون التحكيم الفرنسي فلا يجيز التحكيم في مسائل الأهلية ومنازعات الدولة والمسائل الجنائية والإدارية والضريبية ، ومسائل الإفلاس ، وقانون العمل ، والرقابة على النقد، وذلك كله بالنسبة للعلاقات على الصعيد الوطني . ولقد وسع القانون الفرنسي من نطاق المسائل التي تقبل التحكيم على الصعيد الدولي .

وفيما يتعلق بقانون الإجراءات المدنية الألماني الحالي والمعدل بالقانون الصادر في ۱۹۹۷/۱۱/۲6 نجد أن المادة ۱۰۳۰ تقضي بأن أي نزاع يتعلق بمصلحة اقتصادية يمكن أن يكون موضوعا لاتفاق التحكيم . هذا بالإضافة إلى أنه يجوز وفقا للقانون الألماني التحكيم في براءات الاختراع والأسهم والمنازعات بين الدولة والمستثمرين الأجانب. ويحظر القانون الألماني التحكيم في عقود الإيجار ، فضلا عن تحریم وضع شرط تحكيم في عقد من عقود الاستهلاك ، لكن يجوز إبرام مشارطه تحكيم في هذا الصدد .

ووفقا لقانون الإجراءات المدنية الهولندي الحالي فتنص المادة ۱۰۲ | من الكتاب الرابع المتعلق بالتحكيم على تخويل الأطراف ص لاحية الاتفاق على التحكيم ، ما دام هناك مسألة قانونية محددة ، سواء كانت عقدية أم غير عقتية . وهو بذلك يحاكي المادة الثانية من اتفاقية نيويورك سنة 58.

كما أن هذه المادة تشترط لكي يدخل الطرف في اتفاق تحكيم أن يكون متمتعا بأهلية التصرف . هذا بالإضافة إلى أنه توجد استثناءات من القاعدة العامة المتعلقة بالقابلية للتحكيم تتمثل في الإفلاس وصلاحية براءات الاختراع فيجب أن تحل المنازعات المتعلقة بها عن طريق القضاء العادي . ولكن التعويضات المستحقة عن التعدي على براءات الاختراع ، تخضع للتحكيم ، كذلك التعويضات المستحقة عن اتفاقات الترخيص . وجدير بالذكر  أنه بالرغم من أن الاحتكار مرتبط بالنظام العام ، إلا أنه يجوز للمحكم ، أن يفصل في قضايا الاحتكار ، بشروط معينة .

أما المسائل القابلة للتحكيم وفقا للقانون الجديد ، فإنها تشمل التحكيم في نوعية شرط البضائع وتحديد مبالغ التعويض وكمية ومقدار وحدات العملة وتعديلات العقود .

 وفيما يخص المسائل المتعلقة باتفاقات الترخيص وحقوق الملكية الصناعية ووجود الشركات وإجراءات الإفلاس ، فإنها تخضع للتحكيم . كما تنص المادة 6 منه أيضا على عدم جواز التحكيم في عقود الاستهلاك .

وبالنسبة للتحكيم في الأسهم ، فإن المحكمة العليا ذهبت سنة ۱۹۰۳ إلى أنه لا يجوز التحكيم فيها . ولقد تغيرت هذه النظرة سنة 74، ذلك أن المحكمة العليا ذهبت إلى جواز التحكيم في معاملات الأسهم المتعلقة بالتجارة الدولية .

أما قانون الإجراءات المدنية البلجيكي فيقضي في المادة ۱۹۷۶ : يجعل اللجوء للتحكيم هو الأصل والاستثناء هو اللجوء إلى القضاء ، فأي نزاع نشا أو يمكن أن ينشا عن علاقة قانونية محددة ، يمكن أن يخضع للتحكيم .

وما عدا المسائل المتعلقة بالقانون العام فإن أي ش خص يجوز له الالتجاء إلى التحكيم بشرط أن يملك أهلية التصرف في حقوقه .

والاستثناءات على مبدأ قابلية المنازعة للتحكيم وفقا للقانون البلجيكي لا يحتويها قانون الإجراءات المدنية فقط ، بل توجد أيضا في العديد من القوانين . ومن هذه المسائل حالة الشخص والنظام العام ، كما فرض المشرع البلجيكي قيودا بالنسبة للتحكيم في منازعات العمل ، كذلك المسائل المتعلقة ببراءات الاختراع أو الاحتكار أو الإفلاس ، كما منع التحكيم في مسائل توزيع السلع.

وجدير بالذكر أن القانون البلجيكي لم يكتف بذلك ، بل نص صراحة في المادة 4 ۱۷۰ على بطلان حكم التحكيم ، إذا لم يكن النزاع قابلا للتسوية البطريق التحكيم .

موقف قانون اليونسيترال النموذجي :

أما قانون اليونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي فنجد أن المادة الأولى تنص على أن «ينطبق هذا القانون على التحكيم التجاري الدولي مع مراعاة أي اتفاق نافذ مبرم بين هذه الدولة وأية دولة أخرى». .

وفي معنى التجارية أورد القانون الآتى «ينبغي تفسير مصطلح التجاري تفسيرا واسعا بحيث يشمل المسائل الناشئة عن جميع العلاقات ذات الطبيعة التجارية تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، والعلاقات ذات الطبيعة التجارية تشمل ، دون حصر ، المعاملات التالية : أي معاملة تجارية لتوريد السلع أو الخدمات أو تبادلها : اتفاقات التوزيع التمثيل التجاري أو الوكالة التجارية أو إرادة الحقوق لدى الغير أو التأجير الشرائي أو تشييد المصانع والخدمات الاستشارية والأعمال الهندسية وإصدار التراخيص ، والاستثمار، والتمويل ، والأعمال المصرفية ، والتامين واتفاق أو امتياز الاستغلال المشاريع المشتركة وغيرها من أشكال التعاون الصناعي أو التجاری ، نقل البضائع أو الركاب جوا أو بحرا او بالسكك الحديدية أو بالطرق البرية» .

ويتضح من هذا النص أنه يتوسع في تحديد لفظ التجارية ويبتعد كثيرا عن معناها في الدول التي تأخذ بنظرية الأعمال التجارية . ويمكن لنا توجيه النقد الذي سبق توجيهه للمشرع المصري في هذا الصدد - منعا للتكرار -.

موقف فضاء غرفة التجارة الدولية

وهناك حكم لغرفة التجارة الدولية وكان الحكم الوحيد سويدي الجنسية ، وهو متعلق باتفاق ابرم في عام ۱۹۵۰ بين شركة بريطانية ووكيل أرجنتيني لكي تقوم الشركة البريطانية بتنفيذ مشروع مع الحكومة الأرجنتينية على أن يتم دفع 10% عمولة للوكيل الأرجنتيني وكان معروفا أن جزءا من العموله سوف يدفع كرشوة لموظفين الحكومة ولكن تم تنفيذ العقد بواسطة شخص أخر و مادر الوكيل الأرجنتين . وفي عام 57 نجحت الشركة البريطانية في التعاقد في نفس المنطقة على تنفيذ أعمال مماثلة التي س بق الاتفاق عليها . قام الوكيل بطلب نسبة ال.1% عمولة ورفضت الشركة البريطانية وتم الاتجاه إلى التحكيم وذلك وفقا لنظام غرفة التجارة الدولية . ولم يقم المحكم بتسبيب قراره بمخالفة الرشوة للنظام العام و إنما ذهب في هذا مر المتد إلى القول بعدم اختصاصه.

كما أن هناك حكما يتعلق بنزاع نشا عن عقد أبرم بين السلطات المحلية المصرية واستشاری فنی ومالی فرنسی"ولما حدث النزاع ذهبا إلى غرفة التجارة الدولية بباريس واتفقا على عقد الجلسات بزيورخ بسويسرا ودفع الطرف المصرى بان العقد بينه وبين الطرف الفرنسي عقد إداري واحتج بنص المادة 501 مرافعات مصري والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة ۷۲ والمادة ۱۷۲ من نفس القانون وطبق المحكمون على القابلية للتحكيم القانون السويسري ، والذي يقضي في المادة ۱۷۷ فقرة ۲ منه إذا كان الطرف الداخل في اتفاق تحكيم والدولة أو إحدى مؤسساتها فإنها لا تستطيع أن تحتج بقوانينها لكي تنصل من اتفاق التحكيم .

موقف الشريعة الإسلامية :

كذلك لا يجوز التحكيم على القول الصحيح في القصاص ، لأنه وإن يكن أن الغالب في القصاص هو حق العبد إلا أن فيه حق الله أيضا ، وكذلك لا يجوز التحكيم في حد القذف على القول المختار ولو تصالح الطرفان على لزوم الحد أو القصاص فلا اعتبار لهذا الصلح ، كما أنه لو حكم الطرفان أحدا للفصل في دعوى القصاص و حكم المحكم على أحدهما بالقصاص فحكمه غير صحيح .

خلاصة موقف النظم القانونية من مسألة القابلية للتحكيم:

وبناء على ما تقدم ذكره يمكن القول بأنه وبتسليط الأضواء على مختلف النظم القانونية في مسألة القابلية للتحكيم يمكن تقسيمها إلى الآتي:

1- النظم القانونية اللاتينية : تتخذ موقفا مضيقا بالنسبة للمسائل القابلة للتحكيم .

۲ - النظم القانونية الأنجلوسكسونية والدول الاسكندنافية : تتخذ اتجاها موسعا بالنسبة للمسائل التي تخضع للتحكيم باستثناء مسائل الأحوال الشخصية والعلاقات ذات الطابع السياسي . ويمكن أن نقول عنها أنها تجعل التحكيم هو الأصل والقضاء هو الاستثناء .

٣- دول أمريكا الجنوبية وايران : وهي دول تضيق إلى حد كبير من نطاق المسائل التي تخضع للتحكيم .

ثانيا : عدم تحديد موضوع النزاع :

يعد موضوع تحديد النزاع في اتفاق التحكيم من الموضوعات التي تنص عليها الكثير من القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية بل أنظمة هيئات ومؤسسات التحكيم فتنص عليه المادة ۲/۱۰ من قانون التحكيم المصري والمادة 868 من قانون الإجراءات المدنية اليوناني ، والمادة ۱۹۷۹ من قانون الإجراءات المدنية البلجيكي ، والمادة ۱۰۲ فقرة ۲ من القانون الإجراءات المدنية الهولندي والمادة الأولى من قانون التحكيم السويسري والمادة 1448 من القانون الفرنسي والمادة ۱۰۲۹ من قانون الإجراءات المدنية الألماني والمادة ۲/۱۰ من قانون التحكيم المصرى رقم ۲۷ لسنة 1994 والمادة الثانية فقرة 1 من اتفاقية نيويورك سنة 58 - (النص الإنجليزي) حيث تستوجب أن تكون الخلافات التي يتفق على خضوعها للتحكيم متصلة بعلاقة قانونية محددة» ، أما النص العربي فقد أغفل وصف العلاقة القانونية بان تكون محددة ، كما نصت على ذلك أيضا المادة الثالثة فقرة 7 من نظام غرفة التجارة الدولية .

ويحقق تحديد موضوع النزاع السرعة في الفصل في التحكيم ، حتى لا يفاجا أحد الأطراف الطرف الآخر بطلب جديد ، يؤدي إلى تأخر ص دور حكم التحكيم كما هو الحال أمام القضاء العادي ، وهو ما يؤدي إلى المساهمة في تحقيق الفلسفة التي يقوم عليها نظام التحكيم.

 وتحديد المسائل المتنازع فيها ينبغی توافره بالنسبة لمشارطة التحكيم عند إبرامها لأنها توجد بعد قيام النزاع وبالتالي يمكن تحديده ، وهذا لا يمنع من استكمال تحديد النزاع أمام هيئة التحكيم . وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية)، بقولها بأنه «أوجبت المادة 501 من قانون المرافعات أن تتضمن مشارطة التحكيم تعيينا الموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمة وليتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم فإن المشرع أجاز أيضا في هذا النص أن يتم تحديده أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم فإذا حددت م شارطه التحكيم بعض أوجه النزاع الذي اتفق على عرضه على هيئة التحكيم وفوضت المحكمة حسم النزاعات القائمة بين الأطراف ثم حددوا طلباتهم كل في مواجهة الأخر ، والتزم الحكم في قضائه حدود تلك الطلبات وهو ما يستقيم في معناه مع العبارة التي وردت بمشارطة التحكيم من أن الهدف منها هو حسم النزاع القائم بين الطاعن والمطعون ضده في الأنزعة التي ترافعوا فيها أمام هيئة التحكيم ، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان حكم التحكيم لا ل يكون مستندا إلى أساس قانونی سلیم» .

وفيما يتعلق بشرط التحكيم فإنه يكفي بالنسبة له تحديد المحل الذي يدور حوله النزاع. ولما كان سابقا على قيام النزاع لذا فلا تثريب عليه إذا صيغ بشكل يخول هيئة التحكيم سلطة حل أي نزاع يتمخض عن تنفيذ عقد معين. ويمكن بعد نشاة النزاع تحديد المسائل المتنازع عليها في بيان الدعوى المادة ۱/۳۰ تحكيم مصري). ويترتب على ذلك إذا نص الأطراف على حل ما قد ينشأ بينهما من منازعات مستقبلا بواسطة التحكيم بطلان شرط التحكيم.

به وبناء على ما تقدم ، إذا أبرم الأطران اتفاق تحكيم بموجبه خولوا المحكم سلطة البت في النزاع القائم بين الطرفين بموجب الدعاوى العالقة بينهما أمام المحاكم يعتبر صحيحا، غير أن الإشارة إلى تلك الدعاوى تعتبر تحديدا للنزاع.

وقد تطرقت محكمة المنيا الابتدائية في حكم لها قضت فيه بأن النص في مشارطة التحكيم (أي وثيقة التحكيم الخاصة)، على تحكيم المحكمين في حل المنازعات التي بين الأطراف ، والمرفوعة بشانها قضايا أمام النيابة ، هو نص تحكيمي لا تحديد فيه وغير موضح فيه موضوع النزاع بالتصريح ، مما يجعل عملية التحكيم باطلة .

وهذا الحكم أيضا يبدو أنه محل نظر ، ولكن ليس وفقا للسبب ، الذي أشارت إليه محكمة المنيا . إذ أن المنازعات ما دامت معروضة على النيابة ، فمعنى ذلك أن النزاع يستلزم تدخل النيابة ، وبالتالي لا يجوز عرضه أمام المحكمين . وإذا خولفت هذه القاعدة ، فيترتب على المخالفة بطلان التحكيم .

الخلاصة:

وهكذا يتضح أن مبدأ تحديد موضوع النزاع ، اصبح من المبادئ المستقرة في قوانين التحكيم ، والاتفاقيات الدولية ، وأنظمة هيئات ومؤسسات التحكيم ، وفي أحكام القضاء ، وكتابات الفقه .