تنص المادة ۷۰۲ من القانون المدني على أنه «لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.
وتنص في فقرتها الأخيرة على أن «الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري.
وتنص المادة ۷۹ مرافعات على أنه «لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه..*.
ولا يجوز للوكيل العام أو الخاص في الصلح فقط أن يبرم اتفاق تحكيم، فإذا قام الوكيل العام بإبرام اتفاق تحكيم، كان الاتفاق باطلاً بطلاناً نسبياً لصالح الأصيل فهو وحده المخول قانوناً التمسك بالبطلان، وأيضاً / إجازة اتفاق التحكيم صراحة، أو ضمناً. -
وفوق ما تقدم فإن تفويض الوكيل بالتحكيم بالقضاء، لا يجيز له الاتفاق على التحكيم بالصلح والعكس أيضاً صحيح، فإذا فرض بالاتفاق على التحكيم بالصلح، فإن ذلك لا يشمل تفويضه بالتحكيم بالقضاء.
التزام الموكل باتفاق التحكيم بالرغم من تجاوز الوكيل الحدود سلطانه:
يلتزم الموكل باتفاق التحكيم بالرغم من تجاوز الوكيل لحدود سلطته.
وتنصرف آثار اتفاق التحكيم إلى الموكل، بالرغم من تجاوز حدود النيابة، إذا توافرت شروط الفضالة.
ويلتزم الموكل باتفاق التحكيم، بالرغم من تجاوز الوكيل لحدود سلطاته، إذا توافرت شروط الوكالة الظاهرة، وذلك إذا أخطأ الموكل أو أهمل، وترتب على ذلك أن اعتقد المتعاقد مع الوكيل بحسن نية أن الوكيل كان يتصرف في حدود سلطاته، كما إذا كان هناك غموض في عبارات الوكالة ترتب عليه أن الغير فهم منها أن تصرفاً معيناً في حدودها المرسومة قانوناً، أو تم تخويل الوكيل وكالة مستمرة كمديري الشركات.
ويلاحظ أنه يمكن تطبيق فكرة الوكالة الظاهرة في حالة النيابة الاتفاقية بخلاف النيابة القانونية، نظرا لأن القانون هو الذي يقوم بتحديد سلطات النائب - في النيابة القانونية - ومن المفترض في الجميع العلم بأحكام القانون في هذا الصدد.
موقف محكمة النقض المصرية:
ذهبت محكمة النقض المصرية في هذا الصدد بقولها «بأنه يشتر هل الاعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل أن يكون المظهر الخارجي الذي أحدثه هذا الأخير خاطئا، وأن يكون الغير الذي تعامل مع الوكيل الظاهر قد انخدع بمظهر الوكالة الخارجي دون أن يرتكب خطا أو تقصيرا في استطلاع الحقيقة.
كما ذهبت المحكمة أيضاً وإن كان تعامل الوكيل مع الغير دون نيابة لا ينصرف إلى الموكل حتى لو كان الغير حسن النية إلا أنه إذا وجدت مظاهر خارجية تنسب إلى الموكل بتقصير أو بغير تقصير ما قد تنشأ وكالة ظاهرة يترتب ذات أثر الوكالة الحقيقية فيما بين الموكل والغير متى كان من شأنها خداع الغير المتعامل مع الوكيل الظاهر «
وعقد الشركة يتضمن في أغلب الأحوال تحديداً لسلطات المدير، وذلك بتعيين الأعمال التي يجوز له القيام بها، وتلك التي تكون محظورة عليه.
وبالتالي لا يجوز الاحتجاج بالاتفاق على الشركة، إلا إذا أجازته هذه الأخيرة.
على أنه إذا لم يوجد بند في عقد الشركة يمنعه من إبرام اتفاق التحكيم، فإنه يجوز له إبرام اتفاق التحكيم، وبالتالي تلتزم الشركة به، نظراً لأن طريق التحكيم خاصة في الشركة التجارية من مستلزمات الإدارة والوسيلة التي تتبعها هذه الشركات عادة لفض منازعاتها مع الغير.
موقف محكمة النقض الفرنسية:
وقضت محكمة النقض الفرنسية أيضاً بأن الرئيس - المدير العام الشركة المساهمة - الذي منحه مجلس الإدارة بعبارة عامة سلطة إدارة الشركة يجوز له إبرام اتفاقات التحكيم نيابة عن الشركة على الرغم من أنه لم يوكل في هذا العمل على وجه التعيين، إن التحكيم صار من مستلزمات إدارة الشركات التجارية والطريق العادي الذي تتبعه هذه الشركات لفض منازعاتها مع الغير.
انصراف أثر اتفاق التحكيم إلى الشركة إذا توافرت شروط الوكالة الظاهرة:
كما يحتج على الشركة باتفاق التحكيم، بالرغم من مجاوزة مديرها لسلطاته في إبرام اتفاق التحكيم، إذا توافرت شروط الوكالة الظاهرة بصددها، وكما سبق أن أوضحنا بالنسبة للعلاقة بين الوكيل والموكل.
على أنه يمكن القول بأنه إذا أبرمت الدولة اتفاقاً تحكيمياً فإن الهيئة العامة أو الوحدة الإدارية التابعة لها تكون ملزمة به.