الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم / المقصود باتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    666
  • رقم الصفحة

    145

التفاصيل طباعة نسخ

 

 قد يتمثل، اتفاق التحكيم، في صورة شرط تحكيم، والذي تعرفه طائفة من الفقه، بأنه ذلك الاتفاق، الذي يدرج في عقد ما، يتعهد بمقتضاه، طرفا العقد، بان يحيلا إلى التحكيم الأنزعة، التي قد تنشأ عن هذا العقد.

ويبدو أن هذا التعريف محل نظر، لأن شرط التحكيم، يمكن أن يكون في صورة بند من بنود العقد، أي واردا في صلب العقد نفسه، كما يمكن أن يكون في صورة اتفاق منفصل بذاته عن العقد موضوع التحكيم، مادام الأطراف، قد اتفقوا عليه قبل حدوث النزاع. أما إذا أحدث النزاع، ولم يكن هناك شرط تحكيم، فإن الأطراف، يستطيعون، إيرام ما يعرف بمشارطه التحكيم.