الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي دراسة مقارنة / القوة الالزامية لاتفاق التحكيم

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ عامر فتحي البطاينة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    337

التفاصيل طباعة نسخ

القوة الالزامية لاتفاق التحكيم:

من أبرز النصوص التي سمحت لأشخاص القانون العام بالتحكيم الواردة على سبيل الحر من - القانون الفرنسي ما يلي:- . . . . : 

1- القانون الصادر في 17 إبريل ۱۹۰۹ الذي أجاز التحكيم لتسوية النفقات النامية عن عقود الأشغال العامة والتوريدات التي تبرمها الدولة أو وحدات الإدارة المحلية.

 ٢- القانون الصادر في يوليو ۱۹۷۰ الذي أجاز التحكيم في منازعات المؤسسات العامة الصناعية والتجارية ويتم تحديد هذه المؤسسات بقرار من مجلس الوزراء.

 ٣- القانون الصادر في ۱۹۸۲/۷/15 الذي أجاز تسوية المنازعات الناشئة عن عقود تنفيذ البحث العلمي المبرمة بين الحكومة الفرنسية والهيئات الأجنبية.

4 - القانون الصادر في ۱۹۸۲/۱۲/۳۰ الذي أجاز التحكيم في عقود السكاك الحديدية.

5- القانون الصادر في ۱۹۸۹/۸/۱۹ الذي أجاز للدولة والوحدات المحلية التحكيم في العقود المبرمة بين الأشخاص الأجنبية بهدف تحقيق مصلحة وطنية أو نفع قومي بشرط صدور مرسوم من مجلس الوزراء بالموافقة على كل تحكيم بمناسبة كل نزاع يثار.

6 - القانون الصادر في۱۹۹۲/۷/۲ الذي سمح لمرفق البريد والاتصالات التحكيم. وذلك بالإضافة إلى قوانين أخرى صدرت بعد ذلك كالقانون الصادر في ۱۹۹۰/۸/۳۰ والقانون الصادر في ۱۹۹۷/۲/۱۳.

وتتلخص وقائع هذه القضية في أنه بتاريخ 5 من أبريل سنة ۱۹۷۱ منحت الدولة الفرنسية إلى شركة الطرق السريعة لإقليم , A.R.E.A) Rhone Alpes) حق إنشاء واستغلال ثلاث طرق سريعة. وبتاريخ ۳۱ مارس سنة ۱۹۷۷ ومن أجل تنفيذ أعمال الإنشاءات في إحدى الطرق السريعة أيزمت شركة . A.R.E.A عقدا مع مجموعة مؤسسات . I.S.A وقد نصت المادة ۱۷ من كراسة الشروط الإدارية الخاصة بالمشروع على أن تحل المنازعات الناشئة عن هذا العقد بطريق التحكيم، ولما ثار النزاع حول تنفيذ هذا العقد تم إبرام بروتوكول بين شركة A.R.E.A ومجموعات مؤسسات I.S.A بتاريخ ۲4 من أكتوبر سنة 1985 والذي يعتبر بمثابة مشارطة تحكيم لحل النزاع الذي نشب بينهما عن طريق التحكيم. وبالفعل تم عرض النزاع على هيئة تحكيم والتي انتهت في حكمها الصادر في 17 من أبريل سنة 1986 إلى إدانة شركة A.R.E.A واذا لم يلق هذا الحكم قبولا لدى شركة .A.R.E.A فطعنت فيه أمام مجلس الدولة بتاريخ 8 آمن يوليو ۱۹۸۹ بهدف القضاء لها بإلغاء الحكم الصادر عن هيئة التحكيم.

وقد انتهى مجلس الدولة في جكمه في هذه القضية بتاريخ ؟ من مارس

۱۹۸۹ إلى أن العقد البرم بين شركة . A.R.E.A ومجموعة مؤسسات .

I.S.A يعتبر من العقود الإدارية الداخلية التي يختص بنظرها القضاء الإداري. وبما أن المادة ۴۲ من القانون المدني تنص على أن «شرط التحكيم يكون باطلا إذا أبرم على خلاف أحكام القانون» وبما أنه لا يوجد نص تشريعي يبيح اللجوء إلى التحكيم في منازعات عقود الأشغال العامة، فإن شرط التحكيم الوارد في المادة 17 من كراسة الشروط الإدارية يكون مستندا في ذلك على قاعدة غير شرعية، وبالتالي فقد ألغى المجلس حكم التحكيم. ولكي يصل المجلس إلى هذا الحكم فقد استبعد المعيار العضوي الذي يستند على من المتعاقدين فلقد كان من شأن اتباع هذا المعيار التسليم بشرعية التحكيم على اعتبار أن الشركتان د تدخلان ضمن تغداد الأشخاض المحظور عليهم اللجوء إلى التحكيم بمقتضى المادة ۲۰۱۰ .. القانون المدني ولكنه اتبع معياري موضوعية يقوم على أساس النظر إلى طبيعة المنازعة محل التحكيم ولم يلق هذا التحكيم قبولا من الفقه الفرنسي حيث أبدى بشأنه ثلاث ملحوظات يمكن إيجازها فيما يلي: .. .. .. أولا: فيما يتصل بطبيعة العقد المبرم بين شركة. A.R.E.A ومجموعة مؤسسات .I.S.A فقد قرر مجلس الدولة في هذا الحكم إضفاء الطابع الإداري على العقد مستهدين في ذلك بحكم محكمة التنازع الصادر في قضية بيرو بتاريخ 8 من يوليو سنة ۱۹۹۳(۱) والتي انتهت فيه إلى إضفاء الصفة الإدارية على عقود الأشغال العامة المتعلقة ببناء الطرق والتي تبرمها شركات اقتصاد مختلط ملتزمة بمرافق عامة أو بأشغال عامة مع أشخاص خاصة لجساب شخص معنوي عام، في حين أن الأمر هنا مختلف جد الاختلاف لأن شركة A.R.E.A لم تكن وقت رفع دعوى التحكيم من شركات الاقتصاد المختلط حسبما جاء في تقرير مفوض الحكومة في هذه الدعوى أمام مجلس الدولة الأستاذ Guillaume ولهذا السبب انتقد جانب من الفقه الفرنسي اتجاه. مجلس الدولة نحو تقرير الطابع الإداري للعقد مجل المنازعة بهدف عقد الاختصاص لنفسية والقضاء بعدم شرعية التحكيم في هذه المنازعة.. ثانيا: اتجاه مجلس الدولة الفرنسي نحو تطبيق نص قانوني خاص بطريقة مباشرة على منازعة إدارية يتعارض مع استقلال القانون الإداري وياليت الأمر وقف عندهد التطبيق في موضوع النزاع كان يجب أن يكون نص المادة 131 من القان. نی إبرام شرط تحكيم في المسائل التجارية على اعتبار أن شركة AR.E.A . I.S.A من التجار وليس نص المادة ۲۰۱۱ من القانون المدني هو الواجب التطبيق و أن المادة ۲۰۹۱ من القانون المدني قد تحدثت عن شرط التحكيم وليس مشارطة ا وأن حكم التحكيم قد صدر بناء على بروتوكول وقعه الأطراف في عام ۹۸۵ بمثابة مشارطة تحكيم أبرمت وفقا للشكل الذي يتطلبه القانون إلا أن مجلس الدولة أن يكون نص المادة ۳۱ة من القانون التجاري والتي تجيز ولية على اعتبار أن شركة . A.R.E.A ومجموعة مؤسسات هو الواجب التطبيق ان في عام 1985 والذي يمكن اعتباره بين الدولة قد أخذ بالتفسير.