ان الصفة الالزامية باللجوء الى التحكيم انما تصدر عن الصفة الالزامية للبند الوارد في الاتفاق الاساسي او بالعقد الذي ينشأ بعد ذلك عملا بأحكام المادة ٢٢١ من قانون الموجبات والعقود التي تنص على القوة الملزمة للعقود. والموجب الناشئ عن مشارطة التوفيق هو موجب ايجابي يفرض القيام بعمل وهو بأنه يعود الى كل من طرفي النزاع ان يعقد الاختصاص للموفق المتفق عليه في البند او العقد وبأن يساعد وفقا لقواعد الاستقامة في التعامل على انجاح هذه الآلية وفق ما يقتضيه مبدأ حسن النية في العقود. كما ان هذا الموجب هو من جهة أولى، موجب نتيجة، اذا كان اللجوء الى التوفيق، وهو من جهة ثانية، موجب بذل الموضوع عناية، اذا كان الموضوع نجاح التوفيق وتوصل الفرقاء الى تسوية. فهم اذا كانوا ملزمين باعتماد هذه الآلية قبل اللجوء الى القضاء في الحالة التي يتمسك فيها احدهم بمشارطة التوفيق، الا انهم غير ملزمين بنتيجة التوصل الى حل او تسوية حبية للنزاع، شرط عدم ارتكابهم أي خطأ يتحملون تبعته عندما يتولد عنه ضرر ما وفق القواعد العامة في المسؤولية. فاذا كان من حق المتعاقد ان يقطع اجراءات التوفيق، فانه، وكما في حقه قطع المفاوضات، يبقى محكوما بقواعد حسن النية وعدم الخروج عن الغرض الذي اعطي من اجله هذا الحق (المادة) ۱۲٤) من قانون الموجبات والعقود اللبناني). ولكن ما هي الوسيلة التي يمكن اعتمادها لتنفيذ هذا الموجب موجب اللجوء الى التوفيق؟ يجيب البروفسور الحاج شاهين على ذلك، بانها وسيلة التنفيذ العيني التي نصت عليها المادة قانون الموجبات والعقود المشار اليه. فالمبدأ، حسب النص هو ان توفى الموجبات عينا اذا ان للدائن حقا في استيفاء موضوع الموجب بالذات . ولكن كيف يمكن تحقيق التنفيذ العيني لهذا الموجب ؟ والجواب على ذلك هو ايضا وقال الأسير الحاج شاهين يعود الى الاجراءات المدنية، وهو يعرض السيناريو الأتى : احد الأطراف، وقبل عرض النزاع على الموت التي اقيمت عليه بوجود بند توفیق ملزم للفريقين . يستحضر الفريق الأخر امام القضاء يدفع المدعى عليه في " امامه بهذا البند عليه ان يعلن عدم قبوله للدعوى، فيلم اذن بهذا الاعلان القضائي بعدم قبول الدعوى ال باللجوء أولا إلى الموتر يدفع التنفيذ العيني المحكمة، اذ ان الفرقاء يصبحون ملزمين وهذا الدفع المدلى به امام المحكمة هو دفع بعدم قبول الدعوى وهو وان لم تذكره المادة ٦٢ من قانون اصول المحاكمات المدم مراحة المقابل للمادة ۱۲۲ من قانون اصول المحاكماتر المدنية الفرنسي، الا ان ما ذكر في ذلك النص كان على سبيل المثال لا الحصر.
نبذة ثانية: التوفيق في النصوص القانونية الخاصة
وهو ما يبرز ف ثلاثة صور : الاولى التوفيق القضائي و الثانية هي التوفيق الاداري والثالثة التوفيق الفني، ما يبرز فى ثلاثة صور الأولى هي التوفيق الفضائي المشترع قد اعتمد بشأن هذه الصور تسميات مختلفة. الصورة الاولى – التوفيق القضائي – كرسها المشترع في قانوا تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري تاريخ ١٦ تموز سنة ٩٦٢ في دعاوى التفريق بين الزوجين الخاضعين للقضاء الشرعي السني تحت عنوان «في التحكيم في دعاوى التفريق». فقد نصت الماء من ذلك القانون على أنه لكل من الزوجين ان يطلب التفريق بسبب الضرر الناشئ عن الشقاق او سوء العشرة كالضرب والسب والاكراه على المحرم او تعاطي المحرم». كما نصت المادة ۳۳۸ من ذلك القانون على ان للقاضي - في هذه الحالة - بعد ثبوت الضرا يسعى للاصلاح بين الزوجين ويمهل الفريقين للمصالحة مدة | تقل عن شهر . فاذا لم يتم الصلح عين القاضي حكمين حائزين على الصفات المطلوبة شرعا من اهل الزوجين او حكمين من غير اهلهم اهل احدهما من يصلح. ممن يرى فيهم القدرة على الاصلاح بينهما اذا لم يجد من اهلهما أو حكما من المحكمين المدونة اسماءهم على الجدول الذي تنظمه كل من المحكمتين الشرعيتين العلتين السنيا والجعفرية باسماء المحكمين في دعاوى النزاع والشقاق (الماد ذلك القانون. وقد نظمت المواد ۳۳۸ وما يليه الاجراءات التي على الحكمين اتباعها في اصلاح ذات البين بين الزوجين. فعلى المحكمين ان يتعرفا بدقة اسباب الشقاق بين الزوجين وان يطلعا على ملف الدعوى ودفوعات الطرفين و مستنداتهما وان يجمعا الزوجين في مجلس عائلي يحاولان فيه جهد طاقتهما اصلاح ذات بينهما فاذا نجحا في الصلح تقريرا ورفعاه الى القاضي المادة (۳۳۹) . والمجلس العائلي لا يحضره الا الزوجان والحكمان ومن يرى الحكمان فائدة بحضوره . وان ما سماه القانون التحكيم»، والذي ليس هو في واقعه سوى صورة من صور التوفيق القضائى ، لا يتأثر بامتناع احد الزوجين عن حضور المجلس العائلي بعد ابلاغه موعد اجتماع المجلس ومكانه للمرة الثانية بل يستمر الحكمان) (أي الموفقان) في مهمتهما بالرغم من هذا الغياب.
وكل ذلك تيمنا بالآية القرآنية الكريمة رقم ٣٤ من سورة النساء وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما . أهله وحكما من أهلها أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا.
وإذا عجز الحكمان) الموفقان عن الصلح يرفعان الامر الى القاضي بتقرير مفصل ترفق به محاضر الجلسات يعرضان فيه وجهة نظرهما ومقترحاتهما بالتفريق على ضوء ثبوت الاساءة على أي الزوجين. واذا اختلف الحكمان بالرأي يرفعان الامر الى القاضي فيحكم غيرهما او يضم اليهما حكما ثالثا يكون مرجحا من غير اهلهما على ان يحلفه القاضي اليمين، ويخبر الحكمين بذلك وعلى هيئة التحكيم هذه ان تعقد المجلس العائلي من جديد وتقدم مقترحاتها ضمن المهلة المحددة من القاضي.