الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي دراسة مقارنة / موضوع اتفاق الحكيم

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ عامر فتحي البطاينة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    270

التفاصيل طباعة نسخ

موضوع اتفاق الحكيم:

فالقانون المغربي رقم /٥/ لسنة ٢٠٠٨ قد نص في ٣٢٧ - ٥٥ على انه يجوز للاطراف لاجل تجنب او تسوية نزاع، الاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح ينهي النزاع». العقد الذي يتفق الاطراف بموجبه على تعيين واتفاق الوساطة هو نشأ او قد ينشأ فيما وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح لانهاء نزاع، بعد». (المادة ٣٢٧-٥٦. وقد نظم هذا القانون شروط اتفاق الوساطة، عقدا كان أم بندا في العقد الاساسي، واجراءاتها والوسيط اما القانون الجزائري رقم ۰۹ - ٠٨ تاريخ ٢٥ شباط سنة و مهمته ... ۲۰۰۸ فقد نظم النوعين من التوفيق الاتفاقي او بمبادرة من القاضي اثناء النظر في النزاع، وقد أجاز للقضاء الإداري في نزاعات القضاء الشامل En matière de plein contentieux اللجوء الى التوفيق وفي كل مرحلة من مراحل المحاكمة (المواد ٩٧٠ الى ٩٧٤ في التوفيق من القضاء الاداري والمواد ۹۹۰ الى ٩٩٣ في التوفيق امام القضاء العدلي). والملفت ان هذا القانون قد ميّز بين التوفيق بالصور المشار اليها وبين الوساطة والتي تتم في كل المواد بناء على اقتراح من القاضي على اطراف النزاع ما عدا في القضايا العائلية والقضايا الخاضعة لمحاكم العمل والقضايا التي تتعرض للنظام العام. وعندما يقبل الفرقاء الاقتراح يعيّن القاضي وسيطا لكي يستمع لوجهات نظرهم ويحاول التقريب بينها بهدف مساعدتهم على ايجاد حل هذا القانون نطاق الوساطة واجراءاتها محددا صفات الوسيط وما يقتضي ان يحتويه القرار الذي يقضي بالوساطة للنزاع من بيانات (المواد ٩٩٤ الى (۱۰۰۵ اما قانون دولة الامارات العربية المتحدة رقم ٢٦ سنة ۱۹۹۹ المعدل بالقانون رقم ٤ سنة ٢٠٠١ لجنة التوفيق والمصالحة. فقد نصت المادة الاولى منه على انه يجوز بقرار من وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف إنشاء لجنة او اكثر وذلك في مقار المحاكم الابتدائية الاتحادية برئاسة احد القضاة وعضوية اثنين من اعضاء السلطة القضائية او من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحياد والنزاهة . ومهمة هذه اللجنة هي تسوية المنازعات المدنية والتجارية أيا كانت قيمتها وكذلك المنازعات غير المقدرة القيمة بطريق الصلح ، ويكون لها في سبيل اداء عملها حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الادلة واتخاذ ما تراه مناسبا دون التقيد بقانون الاجراءات المدنية وقانون المحاماة ومواعيد الدوام الرسمي (المادة الثانية). وقد اوجبت المادة الثالثة من هذا القانون على المحاكم الابتدائية الاتحادية التي انشئ فيها لجان التوفيق والمصالحة عدم قيد أي من الدعاوى التي تدخل في اختصاص لجنة التوفيق والمصالحة الا اذا اقدم لها من ذوي المصلحة إفادة من ال من نظرها امام القضاء. ولكل ذي مصلحة ان

اللجنة بعدم الممانعة يبدي كتابة الى لجنة التوفيق والمصالحة المختصة عدم رغبته في وفي هذه الحالة على اللجنة ان تعطيه حل نزاعه مع خصمه صلحا إفادة بعدم الممانعة المقررة لعدم سماع الدعاوى ومدد مرور الزمن (التقادم) المنصوص عليها بالقوانين السارية في الدولة من تاريخ قيد النزاع امام لجنة التوفيق والمصالحة وهو ما يتفق مع القواعد العامة في الموضوع على ما سنرى. هذا وقد نظم القانون الاماراتي رقم ١٩٩٩/٢٦ الاجراءات التي تتبعها اللجنة والمهل الممنوحة لها لحل النزاع وانهائه والرسوم المتوجبة وموانع المصالحة.

من نظر نزاعه امام القضاء. وتتوقف المهل وفي نفس سياق هذا القانون اصدر المشترع الاردني القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٦ بعنوان «قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية» الذي حل محل قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية المؤقت رقم ٣٧ لسنة ۲۰۰۳ تاریخ ۱۰ نيسان سنة ٢٠٠٣. وقد نص قانون سنة ٢٠٠٦ في مادته الثانية على ما يأتي:

أ - تحدث في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى (ادارة الوساطة) وتشكل من عدد من قضاة البداية والصلح يسمون (قضاة الوساطة) يختارهم رئيس محكمة البداية للمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الادارة.

ب - يحدد وزير العدل محاكم البداية التي تحدث فيها هذه الادارة

ج - لرئيس المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل تسمية (وسطاء خصوصيين) يختارهم من بين القضاة المتقاعدي والمحامين المهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة ولقاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح وبعد الاجتماع بالخصوم أو وكلائهم القانونيين احالة النزاع بناء على طلب اطراف الدعوى أو بعد موافقتهم الى قاضي الوساطة أو إلى وسيط خاص لتسوية النزاع وديا وفي جميع الأحوال يراعي القاضي عند تسمية الوسيط اتفاق الطرفين ما أمكن كما ان لاطراف الدعوى بموافقة قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح الاتفاق على حد النزاع بالوساطة وذلك باحالته الى شخص يرونه مناسبا، وفي هذه الحالة يحدد الوسيط اتعابه بالاتفاق مع اطراف النزاع، وفي حال تسوية النزاع وديا يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها ، وذلك في محاولة من المشترع على التشجيع والحث على الوساطة (المادة الثالثة). وقد نظم هذا القانون الاجراءات التى تعتمد من فاضي الوساطة او من الوسيط الخاص عند احالة النزاع الى أي منهما، وانعقاد جلسات الوساطة وحضور اطراف النزاع مع وكلائهم القانونيين او حضور الوكلاء القانونيين حسب مقتضى الحال، وموعد ومكان الانعقاد والتبليغ من الفرقاء، واجتماع الوسيط ايا كانت جهته باطراف النزاع ووكلائهم والتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم وله الانفراد بكل طرف على حدة. ويتخذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول الى حل ودي للنزاع. ويمكنه لهذه الغاية ابداء رأيه وتقديم الادلة وعرض الاسانيد القانونية والسوابق القضائية وغيرها من الاجراءات التي تسهل اعمال الوساطة. المواد ٣ الى ٦ ضمنا . كما حدد هذا القانون النتائج التي اليها والوساطة ومدتها (ثلاثة اشهر من تاريخ النزاع اليه) وسريتها وعدم جواز الاحتجاج بها او بما تم فيها من تنازلات من اطراف النزاع امام أي محكمة أو أي جهة كانت، وكذلك عدم الجواز لقاضي الوساطة تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق واحيلت اليه للوساطة). وقد عالج القانون السوداني موضوع الصلح تحت مصطلح التوفيق في المواد ١٣٩  فقرتها الثانية والثالثة والمادة ١٤١ فقراتها الثالثة الى الخامسة من قانون الاجراءات المدنية جاء في الأولى يحال الأمر للتوفيق اما بواسطة القاضي او بناء على طلب الاطراف اذا رأى القاضي ان الدعوى لسبب موضوعها او علاقة اطرافها صالحة للتوفيق فيجوز له ان يقوم بالتوفيق بين الأطراف بنفسه او ان يعين لهذا الغرض موفقين وفق الأحكام الواردة فيما بعد .

وجاء في الثانية:

«اذا لم يقرر القاضي التوفيق بين الخصوم بنفسه يختار كل طرف موفقا واحدا او اثنين تتم اجراءات التوفيق بالطريقة التي يراها الموفقون عادلا ومناسبا في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الاحالة .

هذا وقد احال ملك دولة البحرين بالمرسوم الملكي رقم ٢٤ لسنة ۲۰۰۹ على المحكمة الدستورية مشروع القانون الذي احاله رئيس مجلس الوزراء بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والمرافق للمرسوم الملكي رقم ۸٦ لسنة ،۲۰۰۸ على المجلس النيابي بعد اقراره من هذا المجلس وكذلك من مجلس الشورى. ويهدف هذا المشروع الذي يتألف من /٢٦/ مادة الى تنظيم الوساطة لتسوية المنازعات دون حاجة للجوء الى اجراءات التقاضي ولتخفيف العبء عن القضاء وسر عة الفصل في المنازعات مع بسريتها وخاصة في مسائل الاحوال الشخصية. وقد حدد المشروع نطاق تطبيق الوساطة بالمنازعات التجارية والمدنية ومسائل الاحوال الشخصية (المادة) ۲) من المشروع و أوكل مهمة الوساطة الى وسطاء داخليين من اعضاء السلطة القضائية او من الباحثين القانونيين العاملين بوزارة العدل والشؤون الاسلامية، ووسطاء خارجيين من غير هؤلاء كالقضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين. وقد تضمن المشروع قواعد اختيار الوسطاء الداخليين وتسجيل الوسطاء الخارجيين والشروط الواجب توافرها فيهم مبينا آلية تحديد ميعاد بدء الوساطة وتسمية الوسيط وواجباته واجراءات الوساطة وسريتها وانتهائها وتنفيذها، بالاضافة الى الأحكام المتعلقة بأتعاب ومصاريف الوسيط الخارجي وكيفية تنفيذ اتفاق التسوية وتأديب هؤلاء الوسطاء والعقوبات المترتبة على مخالفة احكامه. وقد خصص المشروع المادة الأولى منه لوضع التعاريف لكافة المصطلحات الواردة في مواده. فالوساطة حسب هذه المادة كل عملية يطلب فيها اطراف من شخص آخر يسمى الوسيط مساعدتهم في سعيهم الى التوصل الى تسوية في نزاع قائم بينهم". والوسيط هو شخص طبيعي او أكثر يعهد اليه أطراف النزاع بالوساطة لتسوية النزاع في ما بينهم، والأطراف هم كل من قبل ان يكون طرفا في الوساطة سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا».