الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / إتفاق وحكم التحكيم في منازعات التجارة الدولية / مفهوم اتفاق التحكيم

  • الاسم

    ماهر محمد صالح عبدالفتاح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    18

التفاصيل طباعة نسخ

مفهوم اتفاق التحكيم

يكمن نظام التحكيم في الاتفاق على مبدأ التحكيم، واختياره سبيلا لحل المنازعات التي تثيرها بعض المعاملات، خاصة في مجال التجارة الدولية، وباعتبار التحكيم أحد الأساليب الاستثنائية المتبعة لفض المنازعات بین الأفراد فيجب قصره على ما تنصرف إليه إرادة التحكيم)، ونظرا للأهمية التي يكتسبها اتفاق التحكيم سنتطرق من خلال هذا المبحث إلى كل من تعريف اتفاق التحكيم في الفقه، والقانون، وأمام القضاء. حيث أصبح من الواضح أن التحكيم لكي يدخل حيز التنفيذ ويأخذ دوره في فض النزاعات بين الأطراف المتنازعة، لابد له من إرادة تتحرك وتعطيه القوة القانونية لذلك.

وهذه الإرادة تعمل في إطار عقد التحكيم الذي تتلاقى فيه إرادة أطراف النزاع القائم أو المحتمل قيامه، وتتجه للاتفاق على عرض نزاع على التحكيم، وعلى هذا الأساس سوف نتطرق إلى تعريف اتفاق التحكيم لدى كل من الفقه والقانون.

إن لهذا التحديد أهميته بالذات في مجال القانون الدولي الخاص، إذ يفيد إلى حد كبير في معرفة القانون الواجب التطبيق (وهو معوق هام أمام التحكيم في إجراءاته المختلفة، وذلك مع تنوع الإتجاهات التي ظهرت لتحديد طبيعة التحكيم وانعكاسها على في مختلف الدول، وعلى مسلك المحكمين أنفسهم عند الفصل في المنازعات التي تحل بالتحكيم بل وعلى المعاهدات الدولية التي تبرم بصدد التحكيم والمؤتمرات والندوات المتعلقة به.