حيث ان اتفاق التحكيم تعبير عن سلطان ارادة الخصوم لتسوية نزاعهم خارج سلطة القضاء فان دور الارادة المتعاقدة مهم في صياغة اتفاق التحكيم حتى يمكن بناء نظام التحكيم وفق هذه الصياغة وحيث ان استبعاد القضاء سيفقد الخصوم الحماية التي يوفرها لهم ، فان عليهم مهمة اختيار مفردات اتفاق التحكيم الذي تضمن لهم تحقيق العدالة . ويأخذ اتفاق التحكيم صورتين مختلفتين تبعاً للوثيقة التي يتم تحريره فيها وهما، الوثيقة الاولى وهي العقد الاصلي المبرم بين الطرفين ويشترط فيه ان تتم تسوية النزاع الناشئ بالتحكيم بدلا من القضاء ويسمي عند ذلك هذا ( شرط التحكيم) اما الوثيقة الثانية فهي وثيقة منفصلة عن العقد الاصلي وان كانت تشير اليه لبيان طريقة تسوية النزاع الناشيء عن هذا العقد الاصلي لعدم احتواء هذا العقد على شرط التحكيم لتسوية نزاعاته فيكون اتفاق التحكيم هذا تابعا للعقد الاصلي لهذا الغرض ويسمى اتفاق التحكيم هذا بمشارطة التحكيم).