الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / الوجيز في التحكيم التجاري / مفهوم اتفاق التحكيم

  • الاسم

    الوجيز في التحكيم التجاري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    الذاكرة للنشر و التوزيع
  • عدد الصفحات

    302
  • رقم الصفحة

    67

التفاصيل طباعة نسخ

يقوم اتفاق التحكيم على مبدأ سلطان الارادة autonomic de la volonte و اساسه مبدأ العقد شريعة المتعاقدين pata sun servanda ويتم اتفاق التحكيم باقتران الايجاب بالقبول . فهو التزام بالتقابل acte symallagmatique بحيث ان التزام أحدهما يقابله التزام الاخر. فالتزام المدعى عليه بالتنازل عن حقه في احالة النزاع الى القضاء يقابله حق المدعي باحالة النزاع الى التحكيم. ويتميز اتفاق التحكيم بخطورة غير عادية لانه يتضمن استبعاد الولاية العامة للقضاء و التنازل عن الحماية التي يوفرها القضاء للمتقاضين في تسوية نزاعاتهم باحالتها الى محكمين من غير القضاة. وهو في الوقت ذاته تصرف اجرائي مستمر acte processuel يبدا بوقف اختصاص القضاء الوطني وتشكيل لهيئة تحكيم تتولى تسوية النزاع بقرار تحكيم ملزم يملك حجية الشيء المحكوم فيه .

تعرف المادة 7/1 من القانون النموذجي اتفاق التحكيم بأنه اتفاق بين الطرفين على ان يحيلا الى التحكيم جميع او بعض النزاعات التي نشات اوقد تنشأ بينهما بشان علاقة قانونية محددة سواء كانت تعاقدية ام غير تعاقدية. ويجوز ان يكون اتفاق التحكيم في شكل بند تحكيم وارد في عقد او في شكل اتفاق منفصل .