بموجب المادة الأولى من القانون رقم (9) لسنة 1997، تمت إضافة فقرة ثانية إلى المادة الأولى من القانون رقم (27) لسنة 1994.ولقد نصت الفقرة الثانية الجديدة على ما يلي : "وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة لأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك ".وانطلاقا من مقتضيات هذه الفقرة كذلك، يتضح بأن القانون اشترط الجواز التحكيم في العقود الإدارية شرطين مرتبطين بالجهة الإدارية التي تأذن بالتحكيم في العقود الإدارية
- موافقة الوزير المختص أو من يقوم مقامه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ووفقا لهذا الشرط فإن أهلية الشخص الاعتباري العام في إدراج شرط التحكيم معلقة على الموافقة أو الإذن من الوزير المختص أو ممن يقوم مقامه، ويعد هذا الشرط من الشروط الجوهرية، وعليه فإن إبرام اتفاق التحكيم دون موافقة الوزير أو الإذن منه أو ممن يقوم مقامه لا يترتب أي أثر قانوني على عاتق الشخص المعنوي.أنه لا يجوز للوزراء أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة التفويض في ممارسة اختصاصه بشأن الموافقة على التحكيم في العقود الإدارية، والواقع أن القانون رقم و لسنة 1997 بمنعه للوزير أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص اعتبارية العامة أن يفوض غيره في ممارسة اختصاصه بشان الموافقة على التحكيم في هذه العقود، يعود إلى إدراك المشرع لأهمية هذه العقود وخطورة شرط التحكيم، ولهذا استلزم موافقة الوزير كضمان لعدم إساءة استخدام التحكيم في العقود الإدارية، نظرا لما سيترتب على ذلك من إحلال القانون الأجنبي محل القانون الوطني.أضف إلى ذلك أن المشرع المصري بنصه على عدم جواز التفويض هو حصر المسؤولية في الوزير المختص أو من يمارس اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة.وإذا كان من المشرع المصري للقانون رقم (9) لسنة 1997 قد حسم نهائيا مسألة جواز التحكيم في العقود الإدارية، وأنهى بذلك الخلاف الذي كان مثارا أمام مجلس الدولة بشقيه القضائي والإفتاني، فإن مقتضيات هذا القانون قد عرفت تطبيقا واسعا من قبل مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي، إذ اعتبرت في حكمها التحكيمي الصادر بتاريخ 2006/7/2إن ضرورة موافقة الوزير على شرط التحكيم في منازعات العقود الإدارية هو إجراء يقع استيفائه على عاتق الجهة الإدارية وحدها، إذ لا يتصور أن يكون للمتعاقد دور في ذلك سيما إذا ما ورد شرط التحكيم في العقد الإداري ذاته أو أحد مرفقاته، فالخطاب في هذا الشأن موجه إلى جهة الإدارة وليس للمتعاقد معها، باعتبار أنها المهيمنة على إجراءات التعاقد والقائمة على التحقق من صحة تلك الإجراءات والتي تتم بمنأى عن إرادة المتعاقد معها...".وأضاف مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي في حكمه هذا بأنه لا يمكن والحالة هذه ترتيب البطلان كجزاء على عدم الحصول على موافقة الوزير على شرط التحكيم وإلا كان في مكنة الطرف المخطئ الاستفادة من خطئه على حساب الطرف الآخر، وهو أمر لا يمكن القول به ويتنافى مع أبسط مبادئ العدالة، هذا فضلا عن أن الأصل في البطلان أنه لا يكون إلا بنص ولم يرتب المشرع في المادة 1 من القانون رقم 27 لسنة 1990 البطلان كجزاء على عدم الحصول على موافقة الوزير على شرط التحكيم، وإن جل ما يمكن ترتيبه في هذه الحالة هو إعمال قواعد المسؤولية