إذا كان المشرع المغربي وبموجب الفصل 327 من ق. م. م. في فقرته الثانية قد نص على أنه إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، وجب على المحكمة بطلب من المدعى عليه أن تصرح بعدم القبول وقبل الدخول في جوهر النزاع ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحا، إلا أنه بالرغم من ذلك فلم يسمح يوقف مسطرة التحكيم لأجل النظر في ذلك، بل يمكن مباشرة مسطرة التحكيم أو متابعتها ويمكن إصدار الحكم التحكيمي في انتظار أن تبت المحكمة في ذلك.ذذلك أن المشرع المغربي اعتبر أن تدخل قضاء الموضوع في اتفاق التحكيم الباطل لم يحل دون استكمال مسطرة التحكيم، ومن خلال ذلك يكون بطلان اتفاق التحكيم طبقا لموقف المشرع المغربي هو بطلانا نسبيا، بحيث يمكن استكمال إجراءات التحكيم وصدور الحكم التحكيمي وطبقا للقانون الفرنسي فالمادة 1448 من ق.م.م. الفرنسي المذكورة، سبق وأشرنا إلى أنها قضت بوجوب تصريح القضاء الوطني بعدم اختصاصه للنظر في موضوع النزاع، إلا في حالة ما اذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية وكان اتفاق التحكيم باطلا بشكل واضح أو غير قابل للتطبيق بشكل واضح ودفع أحد أطراف النزاع بعدم اختصاص الهيئة التحكيمية .وانطلاقا من مقتضيات المادة 1455 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي، فإنها أعطت الاختصاص للقاضي المساند الفرنسي للتصريح بوجود حالة البطلان الواضح لاتفاق التحكيم أو عدم قابلية اتفاق التحكيم للتطبيق، ورتبت على ذلك امتناع القاضي المساند عن تعيين الهيئة التحكيميةوتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان قرار القاضي المساند موافقا لطلبات الأطراف أو الهيئة التحكيمية، وذلك في لعب دوره المنوط به في تسهيل إجراءات التحكيم غير قابل لأي طعن، فإنه وبموجب الفقرة الأخيرة من المادة 1460 من ق. م. م. الفرنسي، فإن قرار القاضي المساند الرافض لتعيين الهيئة التحكيمية بناءا على معاينته لحالة البطلان الواضح أو عدم وعلى إثر ما تقدم فإن إقرار مشروعية مبدأ اختصاص الاختصاص للمحكم تبقى قائمة مادام اتفاق التحكيم قائما وصحيحا ويشكل بذلك الحاجز المتين ضد إمكانية تدخل القضاء في أي وقت وانتهاكا لمبدأ اختصاص الاختصاص للمحكم، ما لم يتبين بطلان اتفاق التحكيم بشكل واضح أو عدم قابليته للتطبيق بشكل واضح، أنذاك يصبح تدخل القضاء مشروعا ويصبح له الحق للبت في موضوع النزاع من جديد.