هو إتفاق الطرفين على الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاعات الناشئة بينهم بسبب علاقة قانونية معينة سواء كانت عقدية أم لا. لا يتعقد الإتفاق على التحكيم إلا من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهلية التصرف في الحقوق أو من ممثل الشخص الإعتباري، ويشترط أن يكون مفوضاً في إبرام الإتفاق على التحكيم وإلا كان الإتفاق باطلاً. يجب أن يكون الإتفاق على التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، ويعتبر الإتفاق مكتوباً إذا نص عليه العقد موضوع النزاع الناشئ بين أطرافه وتم التوقيع عليه. كذلك يعتبر الإتفاق مكتوباً إذا تضمنه محرر رسمي موقع بين الأطراف أو تم الإتفاق عليه في رسائل أو برقيات متبادلة بين الأطراف أو غيرها من وسائل الإتصال المكتوبة سواء قبل نشوءالنزاع أم بعده.