الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم في الشريعة والقانون / اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د.عبدالرحيم حاتم الحسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النبراس للطباعة والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    216

التفاصيل طباعة نسخ

وثيقة التحكيم هي اللبنة الأولى في الدعوى التحكيمية اذ بموجبها يتفق الطرفان المتخاصمان على إحالة نزاعهما الى محكم أو محكمين النظر فيه وفيها يدون اسماء المتخاصمين وجنسياتهما ونوع النزاع ومحله واسم المحكم أو المحكمين الى أخر الوثيقة وبعد موافقة المحكمين على القيام بهذه المهمة وإجراء المرافعات والاستماع إلى أقوال و دفوع كل طرف من طرفي النزاع مع ما لديهما من وسائل إثبات ثم بعد ان تكتمل الصورة عندهم يصدرون حكمهم وهو الحكم التحكيمي .

وسوف ندرج صيغة لوثيقة التحكيم ومحضر تكوين هيأة التحكيم والمعلومات الواردة فيهما في الملحق التابع لهذا الكتاب.

وعند تدقيق صيغة وثيقة التحكيم نجد أنها تحتوي على شروط اتفاق التحكيم من إيجاب وقبول مع الأهلية وتعيين المحكمين مع محل الخلاف وسببه ... الخ ما ورد من شروط صحة التحكيم .

بعد ابرام وثيقة التحكيم بين طرفي النزاع وتسمية المحكمين الذين يرغب المتخاصمان نظر النزاع الحاصل بينهما فان على هؤلاء المحكمين إعلان موافقتهم و قبولهم القيام بمهمة التحكيم.

علما ان الصيغة المدرجه فى الملحق لا تغير من الشكليات التي يجب التقيد بها عند الاتفاق على التحكيم (وثيقة التحكيم) أو قبول المحكمين للقيام بمهمة التحكيم اذ يجوز إبرام وثيقة التحكيم بأي أسلوب يفهم منه اتفاق أطراف النزاع على إحالة نزاعهم للتحكيم مع ذكر النزاع وأسماء المحكمين المعينين من قبلهم وكذلك الحال بالنسبة لموافقة المحكمين على القيام بالتحكيم فليس النموذج الذي أوردناه في الملحق ملزما لهم بل يجوز لهم التغيير بأي شكلية على اظهار موافقتهم.