الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم في الشريعة والقانون / اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د.عبدالرحيم حاتم الحسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النبراس للطباعة والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    131

التفاصيل طباعة نسخ

وقد اشترطت مجلة الأحكام العدلية التي مصدرها الفقه الحنفي لصحة العقد التحكيمي

توفر الشروط التالية:

١- يجب أن يكون النزاع واقعا فعلا حتى يتم الاتفاق على إحالته إلى التحكيم.

٢ - يجب أن يكون الخصمان عاقلين فتحكيم الصبي والمجنون باطل .

٣- يجب أن يعرف الفريقان المعنيان أي -الخصمان بوقوع هذا النزاع وينجها إلى تولية محكم بفضه بعبارات دالة على ذلك مثل (احكم بيننا أو أننا نحبناك حكما ).

٤ - يجب أن يكون المحكم معينا بالاسم فلو اتفق الخصمان على أن يحكما اي شخص يصادقانه فلا عبرة باتفاقهما فهو اتفاق غير ملزم.

٥- يجب أن تتوفر في المحكم اهلية الإدلاء بالشهادة.

٦- أن لا يكون التحكيم معلقا على شرط او مضافا إلى زمن.