الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم الكتروني / مفهوم اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د/عصام عبد الفتاح مطر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    65

التفاصيل طباعة نسخ

إذا كان اتفاق التحكيم هو جوهر وقلب نظام التحكيم، فإنه يثور التساؤل هل هذا الإتفاق تصرف قانونى عادى؟ أم هو عمل إجرائي بالنظر إلى موضوعه وهو اختيار قضاة وحسم نزاع؟ وهل هو عقد من عقود القانون الخاص وبالتالي يفسر وفق قواعد التفسير المتبعة في شأنها، بحيث يجب دائماً البحث فيه عن الإرادة الحقيقية لطرفيه دون التقيد بألفاظ الصياغة وعبارتها؟ أم هو عقد ذو طبيعة خاصة؟اهتمت التشريعات الداخلية للدول و عنيت بإبراز تعريف الاتفاق التحكيم وذلك نظراً لأهميته الكبيرة في إطار نظام التحكيم. فقد نصت المادة الثانية من قانون التحكيم اليمنى رقم ۲۲ لسنة ۱۹۹۲

على أنه يقصد باتفاق التحكيم، موافقة الطرفين على الإلتجاء إلى التحكيم والتي تشملها وثيقة التحكيم أى عقد (مستقل) أو شرط التحكيم (أي بند في عقد).

وتضمنت المادة ۱۹۰ من قانون المرافعات المدنية والتجارية في قطرأنه يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التى تنشأ من تنفيذ عقد معين.

وأشارت المادة ٤٤٢ من قانون المرافعات المدنية في الجزائر إلى أنه"يجوز لكل شخص أن يطلب التحكيم فى حقوق له مطلق التصرف فيها.وفي الأردن، فقد نصت المادة التاسعة من قانون التحكيم رقم 31 لسنة۲۰۰۱ على أنه "لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.وفي إنجلترا، فقد عرفت المادة ١/٦ من قانون التحكيم لعام ١٩٩٦اتفاق التحكيم بأنه الاتفاق على إخضاع المنازعات القائمة أو المستقبلة عقديةكانت أم لا، للتحكيم. وفي المانيا، فقد عرفته المادة /۱۱۰۲۹ من قانون الإجراءات المدنيةبداله "الإتفاق الذى يقرر فيه الأطراف إخضاع كل أو بعض المنازعات التي باتفاق التحكيم، شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف، أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات. وأشارت المادة ١/٧ من قانون الأمم المتحدة التجاري الدولي لعام ۱۹۸۵ إلى أن اتفاق التحكيم هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية