لم تعن اتفاقية جنيف لعام ۱۹۲۳ بشأن إجازة شرط التحكيم ولا اتفاقية جنيف لعام ۱۹۲۷ المكملة لها الصادرتين عن عصبة الأمم المتحدة ، بوضع تعريف لاتفاق التحكيم Convention d'rtirage وإنما اقتصرنا على الحديث عن شرط التحكيم ومشارطه التحكيم وهما بصدد اعتراف الدول بهما وتنفيذ أحكام التحكيم في أقاليمها .
أما إتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن الإعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها في أقاليم الدول فتكلمت عن هذا الإتفاق وقالت أنه هو ذلك "الإتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها بطريق التحكيم ويتناول هذا التعريف، الذي ورد بالفقرة الأولي من المادة الثانية من هذه الإتفاقية شرط التحكيم ومشارطه التحكيم، وهو ما بينته الفقرة الثانية من نفس المادة حيث نصت على أنه "يقصد" بالإتفاق المكتوب شرط التحكيم في عقد أو إتفاق التحكيم ( بحسب ما إذا ورد هذا الشرط كبند في العقد الأصلي أو ورد في عقل مستقل) الموقع عليه من الأطراف أو الإتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات ) مشارطة التحكيم) .
ولا يختلف الحال فى الاتفاقية الأوربية بشأن التحكيم التجارى الدولي الصادرة في جنيف عام ١٩٦١، حيث نصت المادة الأول (فقرة الأولي على انطباق هذه الاتفاقية على "اتفاقيات التحكيم التي تبرم لتسوية المنازعات التي نشأت أو تنشأ من عمليات التجارة الدولية بين الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين".
وبينما تكلمت الإتفاقيتان السابقتان عن إتفاق التحكيم وهما في معرض الحديث عن نطاق تطبيقهما فإن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام ۱۹۸۵ قد عنيت بوجه خاص، بوضع تعريف لاتفاق التحكيم، إذ نص على أن "إتفق التحكيم هو إتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية ، ويجوز أن يكون إتفاق التحكيم فى صورة شرط تحكيم وارد في عقد أوفي صورة اتفاق منفصل .
وهكذا نرى مبلغ عناية التنظيم الدولي، كالتنظيم الوطني ، بتعريف اتفاق التحكيم وسحبه على شرط التحكيم ومشارطه التحكيم باعتبارهما صورتين لهذا الإتفاق .