الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / تعريف اتفاق التحكيم وصوره في التنظيم الداخلي

  • الاسم

    د.حسنى المصري
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • عدد الصفحات

    665
  • رقم الصفحة

    55

التفاصيل طباعة نسخ

تعريف اتفاق التحكيم وصوره في التنظيم الداخلي:

  عرضت المادة ۱۷۳ مرافعات كويتي لاتفاق التحكيم Convention d'arbitrage دون ان تعن بتعريفه ، إذ نصت على أنه " يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين"، وهو نص يفيد جواز الاتفاق على التحكيم من جهة ويشير إلى صورتيه الغالبتين من جهة أخرى، وهما شرط التحكيم ومشارطة التحكيم.

    كذلك لم يعن المشرع الفرنسي، في مرسوم ١ ٤ مايو ۱۹۸۰ بشأن قانون المرافعات الجديد ، بتعريف اتفاق التحكيم وإنما عنوان الباب الأول من الكتاب الرابع بشأن التحكيم بعنوان اتفاقات التحكيم Conventions D'arbitrage ، وتناول تحت هذا العنوان صورتيه التقليديتين وهما شرط التحكيم ومشارطة التحكيم ثم تكلم عن القواعد المشتركة بين هاتين الصورتين ( المواد ١٤٤۲ - ١٤٦٠ مرافعات فرنسي).

   ولم يكن المشرع المصري يبتعد كثيراً عن هذا المنهج التشريعي قبل صدور القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، إذ عرضت المادة ٥٠١ مرافعات مصري لاتفاق التحكيم دون أن تعن بتعريفه فنصت على أنه يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة (مشارطة تحكيم)، كما يجوز الاتفاق في جميع المنازعات التى تنشأ من تنفيذ عقد معين شرط التحكيم)"، وهو نص مطابق لنص المادة ۱۷۳ مرافعات كويتي.

   وبالتالى يصدق تعريف إتفاق التحكيم "بأنه عقد إلا على إحدى صور هذا الإتفاق وهي مشارطة التحكيم مما يعنى قصور هذا التعريف.

   من أجل ذلك يكون المشرع المصرى قد فعل حسناً، في القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، عندما عرف إتفاق التحكيم بأنه اتفاق الطرفين على الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غیر عقدية، وهو التعريف المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ١٠ من القانون المذكور الذى ألغى المواد ۵۰۱-۵۱۳ من قانون المرافعات المصرى.

   وبعد أن عرفت الفقرة الأولى المذكورة اتفاق التحكيم تناولت الفقرتان الثانية والثالثة من نفس المادة ۱۰ سالفة الذكر بيان صور هذا الإتفاق. فقد نصت الفقرة الثانية على أنه "يجوز أن يكون إتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته (عقد تحكيم مستقل) أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين (شرط تحكيم) ، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع فى بيان الدعوى المشار اليه في الفقرة الأولى من المادة ٣٠ من هذا القانون  ، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع (مشارطة تحكيم ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً. كما نصت الفقرة الثالثة على أن " يعتبر اتفاقاً على التحكيم كل إحالة ترد في العقد (الأصلى) إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في إعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد".

   ذلك أن اتفاق التحكيم كعقد مستقل سابق على نشوء النزاع لا يختلف عن شرط التحكيم من حيث أنه يسبق النزاع أيضاً ولئن ورد كأحد بنود العقد الأصلي الذي قد يثير النزاع فــــــي المستقبل، كما لا يتصور وجود عقد تحكيم منعزلاً عن عقد أصلي يكون هو الدافع الى ابـــــرام عقد التحكيم لحل ماقد يثور بشأنه من منازعات فى المستقبل، ومن ثم تشترك هاتان الصورتان في خاصة واحدة هى أن موضوع النزاع يكون مجهولاً عند ابرام عقد التحكيم المستقل أو عند ادراج شرط التحكيم فى العقد الأصلي، لذا جمع المشرع بين هاتين الصورتين بحكم واحد عند مباشرة دعوى التحكيم هو وجوب تحديد موضوع النزاع فى بيان هذه الدعوى الذي يجب أن يكون مكتوباً وموجهاً من المدعى إلى المدعى عليه. وتلحق بهاتين الصورتين الصورة الرابعة المتمثلة في تلك الإحالة التى ترد في العقد الأصلى إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم، إذ تقوم هذه الإحالة مقام شرط التحكيم الذى يأخذ صورة بند من بنود العقد الأصلي، ومن ثم يسرى عليها حكمه طالما كانت الإحالة - على حد تعبير نص الفقرة ٣ من المادة ١٠ واضحة في اعتبار هذا الشرط جزء من هذا العقد وهو الحال بالنسبة لشرط التحكيم وعلى ذلك ترتد الصور الثلاث السابقة إلى ما يعرف بشرط التحكيم كأحد الصورتين التقليدتين لاتفاق التحكيم أما الصورة التقليدية الأخرى لهذا الإتفاق فهى مشارطة التحكيم التي يبرمها طرفا العقد الأصلى بعد نشوء النزاع فعلاً، ويتفقان فيها على اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لحله بعد أن يكون موضوع النزاع قد تعين فلا يبقى أمامها إلا أن يحددا في هذا الإتفاق المسائل التي يشملها التحكيم.

    لكن لا يعنى ذلك أن شرط التحكيم لا يختلف عن مشارطة التحكيم، إذ تختلف طبيعة كل منهما عن طبيعة الآخر من حيث أن شرط التحكيم اتفاق على حل نزاع محتمل Un litige enentuel بينما مشارطة التحكيم اتفاق على حل نزاع حال نشأ فعلا Un ligige ne et actuel . ولهذه التفرقة أهميتها من الناحيتين العملية والتشريعية : فمن الناحية العملية إذا اتفق طرفا العقد الأصلى على شرط التحكيم فانهما يعبران مباشرة، بمجرد وقوع النزاع الى مرحلة تشكيل هيئة التحكيم دون أن يضطرا إلى التوقيع على مشارطة تحكيم، وبذا يتجنبــــــان الخلاف حول هذه المشارطة، أما إذا لم يتفقان على شرط التحكيم فإنه بوسعهما الإتفاق على مشارطة التحكيم بعد وقوع النزاع دون أن يمنعهما من ذلك عدم اتفاقهما على هذا الشرط .