يشترط المشرع في الشرط التحكيمي أن يكون مكتوبا من جهة، وان يحتوي تعيين الهيئة التحكيمية أو طريقة تعيينها. ويختص رئيس المحكمة المختصة بالتدخل لتعيين المحكم في حالة وجود صعوبة في تشكيلة الهيئة التحكيمية. ونظم المشرع تنظيما خاصا كيفية عزل وتجريح المحكم وقرر قاعدة استقلالية الشرط التحكيمي لضمان الية التحكيم إن وقع بطلان العقد الذي ضمن فيه.
شروط صحة الشرط التحكيمي
ويعتبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال والتي تعد بمثابة الاتفاق تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك.
- أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه بشكل لا لبس فيه
- أن ينص في شرط التحكيم إما على تعيين المحكم أو المحكمين وإما على طريقة تعيينهم.