كل تحكيم يستند إلى اتفاق يبرمه طرفا النزاع بإراداتهما الحرة يخضع بالضرورة لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 اياً كانت طبيعة أطراف النزاع وأيا كانت طبيعة العلاقات القانونية التي يدور حولها النزاع. وبعبارة أخرى فأن مجرد وجود إتفاق مبرم بالإرادة الحرة لأطراف النزاع على اللجوء إلى التحكيم كاف لانطباق قانون التحكيم الجديد.