إتفاق التحكيم هو الإتفاق على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم.
قد أجاز الطعن ببطلان حكم المحكمين إلا أنه قصر البطلان على أحوال معينة بينتها المادة 53 منه على سبيل الحصر، وكان ما تنعاه الشركة الطاعنة على حكم التحكيم بما جاء بسبب النعي ليس من بين حالات البطلان التی عددتها المادة سالفة الذكر فلا تسوغ البطلان.