إختصاص هيئات التحكيم مناطه أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة 60 ق 61 لسنة 1971 المقابلة للمادة 66 ق 32 لسنة 1966 وجود أشخاص طبيعيين من بين أطراف النزاع وخلو الأوراق مما يدل على قبولهم إحالة النزاع إلى هيئات التحكيم أثره إختصاص المحاكم بنظره دون هيئات التحكيم.