1- " اتفاق التحكيم " هو اتفاق بين الطرفين على أن يحياد إلى التحكيم ، جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية.
2- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ، ويعتبر الاتفاق مكتوبا إذا ورد في وثيقة موقعة من الطرفين أو في تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي تكون بمثابة سجل للاتفاق ،
المادة 8- اتفاق التحكيم والدعوي الموضوعية أمام المحكمة .
على المحكمة، التي ترفع أمامها دعوى في مسألة إبرم بشأنها اتفاق تحكيم ، أن تحيل الطرفين إلى التحكيم ، إذا طلب منها ذلك أحد الطرفين في موعد اقصاه تاریخ تقديم بيانه الأول في موضوع النزاع .
المادة 9 - اتفاق التحكيم وإتخاذ تدابير مؤقتة من جانب المحكمة
لا يعتبر مناقضا لاتفاق تحكيم أن يطلب أحد الطرفين ، قبل بدء إجراءات التحكيم أو في أثنائها من إحدى المحاكم أن تتخذ إجراء وقائيا مؤقتة وأن تتخذ المحكمة إجراء بناء على هذا الطلب .