نلاحظ بأنه دفع بعدم الاختصاص الوظيفي، وذلك لأنتفاء الولاية، وينجم جراء الإتفاق على التحكيم سلب ولاية القضاء العام للدولة في نظر النزاع المطروح عليها، وهذا يكون استثناء من القواعد العامة التي تعطي سلطة الفصل في النزاعات التي تحدث للدولة، ولكن هذا استثناء بموجب قانون خاص يقيد القاعدة العامة بحيث يجوز لأطراف النزاع فض نزاعهم عن طريق غير طريق اللجوء إلى