الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / الدفوع في التحكيم / اسباب ترجع الى الاتفاق

  • الاسم

    محمد حسني حسنانين عتيق
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

يثير إتفاق التحكيم العديد من الدفوع التي يتعلق بعضها بوجود إتفاق والتحكيم أو عدم وجوده ويتعلق بعضها الآخر بعدم إختصاص هيئة التحكيم بنظر موضوع النزاع المتعلق بالإتفاق وقد يكون هذا الإختصاص مبنيا على سقوط إتفاق التحكيم أو ببطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع. وهذه الدفوع على الرغم من إختلاف أهدافها، إلا أن المشرع في أغلب التشريعات في العالم قد أعطاها تكييفا قانونيا متقاربا مع الإحتفاظ بالطابع الخاص لكل منها.

ولم يأت المشرع المصري بتعريف للدفوع، ولكنه قام بوضع مجموعة صور من الدفوع، بحيث يمكن للخصم التمسك بها في الخصومة المقامة بين الأطراف، حيث ترك تعريف الدفوع للفقه والقضاء وعلي الجانب الأخر فقد أكد الفقه الفرنسي على تحديد تسمية الدفع سواء كان إجرائيا، أو بعدم القبول، أو موضوعيا، فمن الأفضل عدم استخدام كلمة الدفع دون تحديد نوعه، بل يلزم أن نسميه بأنه دفع إجرائي مثلا فالدفع يعد حقا من الحقوق الأساسية من حقوق الدفاع للخصم، وهو أيضا وسيلة يكفلها القانون للمدعى عليه للرد على الدعوير تمكينا له من الاعتراض عليها او على اجراءاتها وهو يقابل حق المدعي في الالتجاء إلى القضاء و ينشأ نتيجة استعماله.

وتعد الدفوع من القواعد التي يقوم عليها حق الدفاع وهو الحق الذي كفله القانون في الرد المعطى لأي شخص على أي هجوم يقع عليه، ويقصد بحق الدفع هو حق الالتجاء إلى القضاء في إطار الأساس الذي يعترف به المشرع للمدعي بأن يسلك طريق رفع دعواه في مواجهة الطرف الآخر، وفي المقابل من ذلك يعترف المشرع لهذا الشخص الأخير بحق الدفاع عن نفسه لهذا يرتبط حق الدفاع بفكرة المخاصمة القضائية، والتي تتجسد بحضور كل من أطراف الدعوى أمام القاضي، لكي يفصل بحكم في النزاع. . لذا، يعد حق الدفاع من أهم سمات القانون الإجرائي، فحق الدفاع حق مقدس يسعي إلى تحقيق المساواة في المراكز الإجرائية للخصوم أمام القاضي، وإن وقوع أي اختلال به ينعكس بشكل مباشر على فكرة العدالة ذاتها، بحيث ينعكس هذا الإختلال على علاقات أفراد المجتمع مما يشكل عليها عواقب وخيمة، من شأنها أن تجعل القواعد القانونية المنظمة لها بلا قيمة ولا جدوى منها.

فحق الدفاع مبدأ عالمي، ويتبلور ذلك، بما أوصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي بني عليها المجلس الأوروبي لسنة (۱۹۵۰)، والمادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة لسنة (۱۹۹۸) وهو أيضا ما أكدة الدستور المصري لسنة (۲۰۱۶)

أما بالنسبة للدفع في التحكيم فقد كفلت تشريعات التحكيم المختلفة الأطراف التحكيم، وسيلة قانونية تساعدهم على إلزام قضاء الدولة بالتخلي عن نظر النزاع، وهي الدفع بوجود اتفاق التحكيم؛ إذ نصت المادة (۳/۲) طن اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها للينة (۱۹۵۸) بأنه: (يتوجب على محكمة البلد المتعاقد التي تقام لديها قضية ذات علاقة باتفاقية معقودة بين الفرقاء ضمن نص هذه المادة، أن تحيل ذلك النزاع إلى التحكيم، وذلك بطلب من أحد الفرقاء إلا إذا تبين إلى المحكمة بأن ملی الاتفاقية لاغية وباطلة، أو إنها غير ملزمة، أو إنه ليس في الإمكان تنفيذها كذلك تبنت معاهدة جينيف عام (۱۹۹۱م) بشكل غير مباشر مبدأ عدم اختصاص القضاء الوطني في حالة وجود اتفاق على التحكيم؛ اذ تنص هذه المعاهدة في المادة (6) فقرة (۳) على أنه: ( في حالة عدم الالتجاء السابق إلى أية قضاء وطني، والشروع في اتخاذ إجراءات التحكيم فإن المحاكم القضائية في الدول المتعاقدة، والتي عهد إليها بالمنازعة المنصبة على ذات الموضوع المعروض على قضاء التحكيم وبين ذات الأطراف، أن تتوقف عن الفصل في الموضوع الخاضع لاختصاص المحاكم، إلا لأسباب خطيرة، وذلك حتى يتم صدور حكم التحكيم).

كما أخذ القانون النموذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عام (۱۹۸۰) في المادة (1/8) بهذا الاتجاه فقد نص

على أنه: (على المحكمة...أن تحيل الاطراف إلى التحكيم... مالم يتضح لها أن الاتفاق لاغ أو غير فعال، أو غير قابل للتنفيذ).

كما عدل المشرع الفرنسي مواد قانون المرافعات الفرنسي الجديد بموجب المرسوم رقم (

۲۰۱۱/۸4

) إذ نصت المادة (1448) منه على أنه : (إذا تم طرح نزاع متعلق باتفاق تحكيم أمام قضاء الدولة، فعلى المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها مالم يكن قد تم إحالة النزاع إلى محكمة التحكيم، وكان يظهر أن اتفاق التحكيم باطلا، أو غير قابل للتطبيق، وفي كل الأحوال فلا يجوز لمحكمة الدولة أن تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها...) وقد نصت الماده (

۱/۱۳) من قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة (۱۹۹۶) بقولها: (1.يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى.....

ونختتم المقدمة في أن الدفع بإتفاق التحكيم في الدعوى ما هو إلا نتيجة للأثر السلبي المترتب على إتفاق التحكيم نفسه، فإن عدم وجود هذا الدفع واتاحة التمسك به للخصم والازم المحكمة بالأخذ به عند توافر شروطه وأحكامه القانونية.

ونظرا لما يثيره التحكيم من أهمية بالغة في المجتمع فهناك الكثير من الدفوع التي يتعلق بعضها بوجود اتفاق التحكيم أو عدم وجوده ويتعلق بعضها الآخر بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر موضوع النزاع المتعلق بالاتفاق وقد يكون هذا الاختصاص مبنيا على سقوط اتفاق التحكيم أو ببطلانه أو عدم شموله الموضوع النزاع وهذه الدفوع على الرغم من اختلاف أنواعها، إلا أن المشرع في أغلب التشريعات قد أعطاها تكييفا قانونيا متقاربا مع الاحتفاظ بالطابع الخاص لكل منها.

بالإضافة إلى أن وسائل الدفاع تعد كل السبل الشكلية والموضوعية التي يمكن أن يثيرها أطراف الخصومة دفاعا عن حقوقهم حيث يقوم أطراف النزاع بعرض الدفوع القانونية للدفاع عن حقوقهم وتتعدد تلك الدفوع بالهدف الذي تسعى إليه فقد تقضي للخصم بكل أو بعض طلباته حين تتصل بموضوع الدعوى وتكون عندئذ من الدفوع الموضوعية وسيلة تهدف إلى فحص ادعاءات الخصم ويمكن تقديمها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، وقد تكون مجرد وسيلة تهدف إلى التصريح بعدم صحة الإجراءات أو انقضائها أو وقفها دون التعرض للموضوع فتكون دفوعا شكلية، وقد تنكر من جهة أخرى على الخصم حقه في طلب حماية القضاء دون التعرض الموضوع الخصومة واجراءاتها فتكون دفوعا بعدم القبول.

لقد كفل القانون الأطراف التحكيم التمسك بكافة انواع الدفوع في خصومة التحكيم سواء الدفوع الموضوعية التي توجه للحق موضوع الدعوى) أو الشكلية (التي توجه إلى إجراءات الخصومة) أو بعدم القبول (التي توجه إلى الدعوى) على أنه يجب احترام القواعد التي تنظم كل نوع من هذه الدفوع، فيجب التمسك بالدفوع الشكلية جملة واحدة في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم للمدعي عليه وهو ميعاد تقديم مذكرته رذا على بيان المدعي أي يجب تقديم الدفوع الشكلية قبل الدفاع الموضوعي وإلا سقط الحق فيها المادة 30 تحكيم). فبعد إرسال طلب التحكيم أو بيان الدعوى التحكيمية للمدعي عليه، يجب عليه أن يتمسك في مذكرة الدفاع بكافة الدفوع الشكلية التي يريد التمسك بها. كما أنه حينما يتم ابلاغه بمذكرات المدعي أو مستنداته أو أوراقه الأخرى، فإن له عندئذ أن يتمسك بأوجه الدفاع والدفوع التي في مصلحته. ويمكن لهيئة التحكيم قبول الدفع المتأخر إذا قدم المدعي

عليه عذرا مقبولا تقبله الهيئة (المادة ۲۲ تحكيم). وإذا قبلت هيئة التحكيم الدفع الشكلي الذي تم التمسك به في الميعاد المحدد له، فإن الخصومة التحكيمية يمكن أن تنتهي دون أن يكون الموضوع قد فصل فيه، أو من شأن تقديم الدفع الشكلي تأخير الفصل في موضوع الدعوى.

وقد عرفته محكمة النقض المصري بأنه: (دعوى من قبل المدعي عليه أو من ينتصب المدعى عليه خصما عنه، يقصد به دفع الخصومة عنه، أو إبطال دعوى المدعى بمعنى أن المدعي عليه يصير مدعية إذا أتى بدفع، ويعود المدعي الأول مدعيا ثانيا عند دفع الدفع)

ويرى الباحث أن الدفع بهذا المعنى يعد حقا من الحقوق الأساسية من حقوق الدفاع للخصم، وهو أيضا وسيلة يكفلها القانون للمدعى عليه للرد على الدعوي، تمكينا له من الاعتراض عليها او على اجراءاتها وهو يقابل حق المدعي في الالتجاء إلى القضاء و ينشأ نتيجة استعماله.