الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / عقد التحكيم في الشريعة والقانون / اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. فاطمة محمد العوا
  • تاريخ النشر

    2002-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الأسلامي
  • عدد الصفحات

    407
  • رقم الصفحة

    349

التفاصيل طباعة نسخ

لا يثبت التحكيم إلا كتابة كما نصت المادة ٥٠٩ من قانون أصول أثناء المحاكمات السوري ويحدد موضوع النزاع إما في اتفاقية التحكيم وإما في المرافعة وإذا كان المحكمون مفوضين بالصلح فلا يمكن أيضاً الإعفاء من هذه الشروط .

والمشرع السوري اعتبر الاتفاق السابق على النزاع واللاحق له صحيحين، واعترف بالشرط التحكيمي في العقد الأصلي، كما اعترف بالاتفاق التحكيمي المنفصل ووضع له قواعد خاصة، كأن يذكر فيه موضوع النزاع، وبذلك يكون المشرع السوري قد اشترط وجود اتفاق لاحق للنزاع منفصل عن العقد الأصلي الذي قد يحتوي بدوره شرطاً تحكيماً. وموقف مجلة الأحكام العدلية من الشرط التحكيمي سبق إيضاحه فهي تقبل به بشروط وتقبل الاتفاق اللاحق على النزاع.