نصت المادة (۲۵۱) من قانون المرافعات العراقي على أنه: يجور الاتفاق على التحكيم في نزاع معين كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع
المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين .
كما تنص المادة (٢٥٢) من ذات القانون على أنه لا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة ويجوز الاتفاق عليه أثناء المرافعة، فإذا ثبت للمحكمة وجود اتفاق على التحكيم أو أقرت المحكمة اتفاق الطرفين أثناء المرافعة فتقرر اعتبار الدعوى مستأخرة إلى أن يصدر قرار التحكيم.
وتنص المادة (٢٥٣) أيضاً على أنه : ۱۸ - إذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما لا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء إلا بعد استنفاد طريق التحكيم. ۲ - ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفين إلى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى، جاز نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغياً .....
من النصوص السابقة نخلص لما يلي :
١ - أجاز المشرع العراقي اتفاق التحكيم السابق على نشأة النزاع كما أجاز أيضاً الاتفاق اللاحق به. أي إنه أجاز شرط التحكيم ومشارطته.
٢ - اشترط الكتابة لإثبات اتفاق عقد التحكيم.
٣ - الاتفاق على التحكيم قد يقع أمام المحكمة في أثناء نظر النزاع، فيتفق الخصوم على إحالة النزاع إلى التحكيم وعندها تقرر المحكمة استبعاد الدعوى من الرول (اعتبارها مستأخرة) لحين صدور قرار المحكمين.
٤ - يجوز بعد الاتفاق على التحكيم رجوع طرفيه عنه وإحالتهما دعواهما إلى القضاء ويكون ذلك عند رفع أحد الخصوم النزاع للقضاء وعدم تمسك الطرف الآخر بالتحكيم، فعندها تنظر المحكمة النزاع ويعتبر شرط التحكيم لاغياً .
والمجلة تتفق مع التشريع العراقي فيما ذهب إليه سابقاً، ورغم عدم اشتراط المجلة الكتابة صراحة لإثبات التحكيم فإن مفاد نصوصها أن ذلك مطلوب لما ذكرناه في موضعه من هذه الرسالة.