اتفاق التحكيم يثبت كتابة في القانون الأردني، وأجاز المشرع الشرط التحكيمي كما أجاز الاتفاق التحكيمي السابق واللاحق للنزاع، فقد نصت المادة الثانية من القانون الأردني على أنه ..... تعني عبارة اتفاق التحكيم الاتفاق الخطي المتضمن إحالة الخلافات القائمة أو المقبلة على التحكيم سواء أكان اسم المحكم أو المحكمين مذكوراً في الاتفاق أم لم یکن ...». فهذا النص يفيد جواز الاتفاق على التحكيم سواء قبل نشأة النزاع أم بعدها .
أما المجلة فهي تجيز إحالة الدعوى إلى التحكيم بما يفيد إجازة المشارطة اللاحقة فقط دون السابقة على النزاع. ولكن كما أوضحنا سابقاً قد تحتمل نصوصها إحالة ما قد ينشأ من منازعات إلى التحكيم بشرط عدم تعيين المحكم أو الشروع في إجراءاته إلا بعد المنازعة.
ولم يحدد القانون الأردني ما يمكن إحالته إلى التحكيم من المنازعات ويمكن - في نظرنا - وضع قاعدة عامة في هذا الأمر، وهي أن كل ما يعتبر من النظام العام الأردني وما لا يجوز التعامل فيه يخرج من نطاق التحكيم، وبالتالي فجميع المنازعات المالية غير الجنائية يجوز عرضها على التحكيم.