الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / عقد التحكيم في الشريعة والقانون / اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. فاطمة محمد العوا
  • تاريخ النشر

    2002-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الأسلامي
  • عدد الصفحات

    407
  • رقم الصفحة

    322

التفاصيل طباعة نسخ

لم يقرر المشرع الكويتي في قانون التحكيم القضائي رقم (١١) لسنة ١٩٩٥ أمراً جديداً بشأن الاتفاق على التحكيم أو الشرط التحكيمي .

ويجيز قانون المرافعات الكويتي الشرط التحكيمي السابق على النزاع ويجيز كذلك الاتفاق على التحكيم في نزاع معين ويشترط المشرع الكويتي الكتابة لإثبات التحكيم.

ويوجب المشرع الكويتي تحديد موضوع النزاع وبالتالي تحديد مهمة المحكمين ونطاق عملهم في الفصل بين الخصوم.

أما مجلة الأحكام العدلية فقد أجازت الاتفاق التحكيمي دون ذكر وقته فهو صحيح سواء تم قبل نشأة النزاع أم بعده أما ضرورة ذكر موضوع النزاع وتحديده فإن هذا مما يفهم ضمناً من نصوصها لا سيما وقد قصرت أثر الحكم على طرفيه وفي الموضوع الذي حكما بخصوصه، وهو ما يؤكد ضرورة تحديد موضوع النزاع، ليمكن مراقبة عمل المحكمين من هذه الجهة، وهذا هو ما ذهب إليه الفقه الإسلامي الذي أخذت عنه المجلة .

وتعددت الآراء في الفقه الإسلامي حول جواز الاتفاق على اللجوء للتحكيم قبل نشأة النزاع فالبعض أجازه والبعض رفضه، إما لاعتبارهم أن طبيعة النزاع في هذه المرحلة تكون مجهولة وإما لعدم جواز نزع اختصاص القضاء ابتداء. ولم تتطرق المجلة صراحة لهذا أيضاً ولكنها نصت على جواز التحكيم في دعاوى المال المتعلقة بحقوق الناس ولا يكون النزاع دعوى إلا بعد قيامه ومن ثم فإن الأرجح أن المجلة لم تجز اتفاق التحكيم قبل النزاع ومع ذلك فهي تجيز الاتفاق على إحالة نزاع مستقبل إلى التحكيم أي شرط دون مشارطة طالما كان ذلك قبل نشأة النزاع. نقول ذلك آخذين في الاعتبار أن نصوصاً في عموم نصوص المجلة يمكن أن تحتمل أكثر من وجه .

ولم يكن في قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي ما يمنع لجوء الشركات والهيئات الحكومية للتحكيم ولم يكن التحكيم الفضائي سوى خيار لطرفي التحكيم، وبصدور القانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹۹٥ وبموجب حكم مادته الثانية أصبح اختصاص التحكيم القضائي يمند إلى الفصل في المنازعات

1-................................................

٢ - التي تقوم بين الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة وبين الشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل أو فيما بين الشركات.

٣- الفصل في طلبات التحكيم التي يقدمها الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية العامة في المنازعات التي تقوم بينهم وتلتزم هذه الجهات بالتحكيم ما لم تكن المنازعة قد سبق رفعها أمام القضاء .... والنص السابق قطع بوجوب خضوع المنازعات التي يكون طرفاها شركة أو شخص عام اعتباري للتحكيم القضائي وحده فيلتزم أطراف النزاع باللجوء لهذا النوع من التحكيم دون غيره، وبالتالي يخضع في كل جزئياته وإجراءاته لقانون التحكيم القضائي رقم (١١) لسنة ١٩٩٥م.

فالنص السابق قصر الحق في نظر المنازعات المتعلقة بالأشخاص المذكورين في المادة الثانية منه على منصة التحكيم القضائي دون غيرها، وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون علة ذلك بقولها ..... تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تقوم فيما بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وبين الشركات كاختصاص سالب الاختصاص جهات القضاء العادي بها تخفيفاً للعب على تلك الجهات وباعتبار أن تلك المنازعات يجمعها قاسم مشترك هو أن محلها المال العام.