الصورة الأولى : وهي الصورة الأسبق ظهوراً واعترافاً بها. وهي صورة مشارطة التحكيم وهي : اتفاق أطراف العلاقة البحرية في عقد مستقل على عرض المنازعات التي نشأت بالفعل على التحكيم.
والصورة الثانية : وهي الصورة الأحدث ظهوراً واعترافاً بها، وفي نفس الوقت الأكثر ذيوعاً وانتشاراً ، وهي صورة شرط التحكيم وهو: اتفاق أطراف العلاقة البحرية بموجب نص في العقد المبرم بينهم .
وإذا كان اتفاق التحكيم البحري يتخذ إحدى الصورتين السابقتين، فإن التعبير السائد في القوانين الوطنية، والمعاهدات الدولية الخاصة بالتحكيم عن كلتي الصورتين هو تعبير «اتفاق التحكيم»، وهو يضم بين طياته هاتين الصورتين دون تفرقة بينهما في المعاملة القانونية.
ففي قوانين التحكيم الحاكمة للتحكيم البحري في الدول محل البحث نتبين بوضوح التعبير عن الصورتين التقليديتين بتعبير واحد وهو «اتفاق التحكيم»:
وأخيراً : فقد وضع قانون التحكيم المصرى 1994 كل من شرط التحكيم ومشارطته على قدم المساواة حين قرر في مادته العاشرة أن :
اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية .
أنها تطبق على اتفاقات التحكيم التي تبرم لتسوية نزاعات نشأت أو ستنشأ، كما أكدت في فقرتها الثانية أن اتفاق التحكيم ينصرف إما إلى شرط التحكيم السابق على قيام النزاع، والذي يدرج في العقد الأصلي.
وهکذا فإن التشريعات الوطنية المتعلقة بالتحكيم في كل من فرنسا، وانجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وكذلك المعاهدات الدولية حول التحكيم التجاري الدولي تعرف وحدة فيما يتعلق بالمعاملة القانونية لصورتی اتفاق التحكيم من شرط تحکیم.