الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / شرح قانون التحكيم لسنة 2016 / اتفاقية التحكيم

  • الاسم

    د. ابراهيم محمد احمد دريج
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مؤسسة الطوبجي
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    10

التفاصيل طباعة نسخ

على سير عملية التحكيم وسرعة حسم النزاع بموجبه، لكن اذا انتهى النزاع على غير ذلك فان ارادتهم تكون هي الغالبة كان يتفقوا ع الاجراءات السابقة والاحتكام للاجراءات وفقا للقانون الجديد بجدة افضل لهم من القانون السابق لكن المهم في الأمر أن يكون ذلك الان صدور الحكم من المحكمين .

سريان القانون مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية بشأن التحكیدا يكون السودان طرفا فيها، تسري أحكام هذا القانون على كل تو يجري في السودان او في الخارج، إذا اتفق أطرافه على الأحكام هذا القانون متى كانت العلاقة القانونية ذات طبيعة مدنية سوا كانت تعاقدية أو غير تعاقدية

ذلك الاتفاق  مع مراعاة أحكام المادة  تطبق أحكام هذا القانون على كل تحكيم يكون قائمة وقت نفاذ هذا القانون. لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا من له أهلية التصرف في الحق محل النزاع.

هذا النص يتناول أربع مسائل هامة تتمثل في

 نطاق سريان أحكام هذا القانون: حيث نص بأن تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم يتم إجراؤه في السودان أو خارجه لكن بشرط اتفاق أطراف النزاع على إخضاع إجراءات نظر نزاعهم وفقا لأحكام هذا القانون - وقد قصد المشرع من هذا النص النزول لرغبة أطراف النزاع في إختيار القانون الواجب التطبيق على نزاعهم ، وهذا الإتجاه ذهبت اليه كل التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة قد يتفق أطراف أو طرفا النزاع على اللجوء إلى هيئة أو مركز تحكيم تطبيق هذا القانون من حيث الزمان، فقد نص على تطبيقه على كل دعم تحكيم قائم ومستمر أمام المحكمين بمجرد نفاذ هذا القانون أي توقيع رئيس الجمهورية عليه ، ولا عجب في الأمر ذلك أن دعوى التحكيم القائم بين الخصمين لم يفصل فيها بعد وبالتالي فإن القانون اللاحق يجب السابق، إذا أخذنا في الاعتبار أن قانون التحكيم هو قانون إجرائي ينظم كيفية بدء إجراءات التحكيم وانتهائه، كل هذا مع الأخذ في الاعتبار أيضا عدم تأثير هذا التطبيق على الإجراءات التي تم اتخاذها بموجب القانون السابق إلا إذا اتفق الطرفان على إلغاء تلك الإجراءات تطبيقا للماد  من هذا القانون. 5- أخرج القانون من التحكيم المسائل التي لا يجوز فيها الصلح أي تلك التي تتعلق بالنظام العام والحق العام ، كما أخرج من ليس له أهلية التصرف في الحق موضوع النزاع من الإتفاق على حل النزاع بالتحكيم وهذا ينطبق أيضا على التقاضي أمام المحكمة .

تفسير المال الحكم في هذا القانون ما لم يقتض

السياق معنى آخر: " اتفاق التحكيم " يقصد به كل اتفاق يتعهد فيه طرفا النزاع بعرض منازعاتهم للفصل فيها عن طريق التحكيم، أو كل اتفاق لاحق لإحالة

إحالة ما ينشا بينهما من نزاع بخصوص تنفيذ عقد معين على إحالة أي نزاع قائم بينهم، ليحل من طريق هيئات أو أفراد يتم اختيارهم بإرادتهم واتفاقهم ،

كما يقصد به الشخص الطبيعي الذي يتم اختياره عضوا في هيئة التحكيم أو الذي يختاره طرفا النزاع في حالة المحكم الواحد،

المحكمة المختصة" يقصد بها المحكمة المختصة أصلا ينظر النزا إذا لم يعرض على هيئة تحكيم،

هيئة التحكيم "يقصد بها أي هيئة مشكلة من محكم أو أكثر للفصل في النزاع المحال التحكيم، " مشارطة التحكيم "يقصد بها الاتفاق الذي تعده هيئة التحكيم بالاتفاق مع طرفي النزاع ويوقعا عليه، ويتضمن إجراءات التحكيم، ومدته ولغته ومقره وأتعاب التحكيم، وأي مسألة أخرى يرى تضمينها، " الوزير "يقصد به وزير العدل. هذه المادة تتناول توضیحات وتعريفات للعبارات الهامة والأساسية في التحكيم والتي ترد من خلال نصوص القانون بصورة متكررة و نتناولها بالتعليق كالآتي :۔ التحكيم: لقد عرف القانون كلمة تحكيم بصورة واضحة وشاملة لأنه أساس الموضوع، فقد نص على أن التحكيم يقصد به اتفاق طرفي النزاع ذي الطبيعة المدنية ( هنا إخراج للمنازعات ذات الطبيعة الجنائية أو الأسرية التي يحكمها قانون الأحوال الشخصية عدا تلك التي تتعلق بالملكية والمالية والتجارية ) كما سبق  بشأن الاتفاق على حل المنازعة التي لم تنشا بعد عن طريق الت بعض الفقهاء أنه غير جائز شرعا لانه اتفاق على مجهول ، على ما ينشأ من نزاع مستقبلي عن طريق التحكيم لا الاتفاق الأسلامية ذلك أن طرفي النزاع ربما يتوقعان حدوث نزاع بشأن تن بإخلال أحدهما أو تعثره في تنفيذ التزاماته. ويتضح هذا الأمر في العقود الهندسية، نسبة لتعدد مراحل تنفيذها وتعدد الجهات المنفذ ذلك بتمويل ضخم وكذلك العقود المدنية أو التجارية محلية كانت بر حيث يتوقع عدم تنفيذها بصورة دقيقة مائة بالمائة، لذلك يسعى الطرف عون

مسبقا) على استبعاد المحاكم الوطنية عن حل ذلك النزاع المتوقو يقدرونها تتعلق بميزات التحكيم عن التقاضي أمام المحاكم. محكم : بضم الميم وتشديد وفتح الكاف يقصد به أي شخص طبيعي ان الطرفان على الاحتكام إليه لفصل النزاع القائم أو المستقبلي، هذا النص أخر الشخص الاعتباري من مباشرة حل المنازعات، وهذا من البديهيات في الشخص الاعتباري ليس له عقل ولا إدراك وتصرفاته تتم بواسطة الشخص الطبيعي ( الإنسان) لأن هذا الأمر يستوي حتى مع المحكمة لأن المحكمة شخصية اعتبارية يمثلها القاضي المختص، لكن على الرغم من تعريف القانون للمحكم بأنه يقصد به الشخص الطبيعي فلا يحول ذلك دون لجوء الأطراف الهيئة أو مركز أو مؤسسة تحكيمية مستقلة متخصصة للفصل في النزاع لأن هذه الهيئات والمراكز لها ما يؤهلها لنظر الدعاوی من وجود قائمة متخصصة من الأشخاص الطبيعيين الذين يعينون أو يختارون للفصل في المنازعات المقدمة للهيئة أو المؤسسة على نحو ما عليه العمل في مراكز وهيئات التحكيم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية من ناحية أخرى فإن وجه القصور في هذا التعريف يتمثل في عجز النص عبارة اللجوء إليه للتحكيم والصحيح في تقديري ( الاحتكام إليه لحل النزاع) الان اللجوء للتحكيم قد يفسر قيام شخص غير المحكم بحل النزاع بينما التعبير الأخير يعني قيامه شخصية بذلك. هيئة التحكيم: لا اختلاف كبير بين تعريف المحكم وهيئة التحكيم لأن كل منهما يتم اللجوء إليه من قبل المتنازعين للفصل بينهما، وإن تعريف المحكم

هي شخصية اعتبارية يمثلها وبفم المحكمون المعينون .

ت المختصة: من الضرورة بمكان تحديد تعريف المحكمة المختصة هذا القانون، ذلك أن هذا القانون يحيل مسائل كثيرة إلى المحكمة منصة مثل اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الأوامر الوقتية، تعيين رئيس المئة في حالة اختلاف الأطراف على تعيينه أو في حالة رفض أو تماطل أحد طرفي النزاع على تعيين محكم من جانبه، رد المحكم، تمديد مدة إصدار الحكم ، تنفيذ حكم التحكيم ، تفاديا لإثارة أي نزاع بشأن المحكمة التي يلجأ إليها وأخاف لاتخاذ هذه الإجراءات تم تعريف المحكمة المختصة بأنها المحكمة الإبتدائية التي كانت ستكون صاحبة الاختصاص القانوني لنظر النزاع لو لم يلجأ المتنازعان إلى التحكيم، مثال لذلك عندما يريد شخص ما رفع دعوى مدنية ضد شخص آخر للمطالبة بسداد المديونية أو إخلاء العقار أو تنفيذ بنود العقد فأول ما يتخذه من خطوات هو التعرف على المحكمة التي يقدم إليها العريضة ( دائرة الاختصاص، فإذا كانت المعاملة تمت في الخرطوم أو موقع العقار بالخرطوم فإن المحكمة المختصة بذلك وفقا لقاعدة الاختصاص المكاني

هي محكمة الخرطوم الجزئية وهكذا . | اتفاق التحكيم : يقصد باتفاق التحكيم ذلك الاتفاق المكتوب بين الطرفين بشأن النزاع القائم بينهما أو الذي يمكن أن ينشأ في المستقبل على حله عن طريق

التحكيم دون المحكمة المختصة | مشارطة التحكيم : هو الإتفاق الذي تعده الهيئة بعد تشكيلها تتضمن خارطة

طريق الإجراءات ويحق للهيئة وطرفي النزاع التوسع فيها بحيث تغنى عن الكثير من مواد القانون الإجرائی (

قانون التحكيم )

البنود الواردة في المشارطة تسود على نصوص القانون بإعتبارها إتفاق رضائي على مسائل إجرائية ، لكن الشئ الوحيد المحظور هو الإتفاق على عدد زوجي من المحكمين . من ناحية اخرى فان هذه المشارطة لا تعتبر منشاة للاتفاق على التحكيم الا في حالة غياب شرط التحكيم بالعقد او أي اتفاق بوسائل الاتصال المختلفة

الاختصاص المكانی مع مراعاة الأحكام التي وردت في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات المدنية لسنة ۱۹۸۳، يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم وفقا لأحكام هذا القانون للمحكمة المختصة، أما إذا كان التحكيم خارج السودان يكون الاختصاص للمحكمة العامة بالخرطوم، ما لم يتفق طرفا النزاع على إنعقاد الاختصاص لمحكمة عامة أخرى بالسودان. هذا النص يتعلق بالمحكمة المختصة بنظر المسائل التي يحيلها إليها قانون التحكيم على نحو ما سبق أن بينا في معرض شرحنا لتعريف المحكمة المختصة منها : رد المحكمين، تمديد مدة إصدار الحكم، تنفيذ الحكم، فالمحكمة المختصة هي تلك المحكمة الإبتدائية التي كانت ذات اختصاص قانوني أصيل بنظر ذلك النزاع الناشئ بين الطرفين لو لا أن الأطراف اتفقوا على استبعادها في نظر نزاعهم ولجوئهم إلى التحكيم، وعلى نحو ما قرر قانون الإجراءات المدنية السنة ۱۹۸۳ في المادة 14 بشأن تحديد المحكمة المختصة محلية فيما يتعلقبقضايا موضوعها أو أطرافها خ الإقامة دعواه أمام المحكمة  عمله أو أمام محكمة الخرط التحكيم الذي تم أو تتم إجراءاته المسائل المتصلة به على نحو العامة، لكن هذا الاختصاص انعقاد الاختصاص لأية محكمة هذه جاء بها القانون أو أطرافها خارج السودان حيث أتاحت الفرصة أمام المحكمة التي تقع في دائرتها محل إقامة المدعى أو حكمة الخرطوم. أما بشأن هذا النص فإن الاختصاص بشأن

أو تتم إجراءاته خارج السودان فإن المحكمة المختصة بنظر اتصلة به على نحو ما ذكرنا سابقا هي محكمة الخرطوم المدنية

هذا الاختصاص يكون في حالة عدم اتفاق طرفي النزاع على ماص لأية محكمة عامة اخرى في السودان وعبارة عامة الأخيرة ما القانون الحالي حيث كان القانون السابق ينص على إختصاص أيه محكمة بغض النظر عن درجتها .

أن هدف المشرع في تحديد نظر المسائل التحكيمية بشأن التحكيم الأجنبي خارجی بواسطة المحكمة العامة يرجع إلى أن المحكمة العامة هي الأقدر علی نظر مثل هذه المسائل التي ترتبط في بعض الأحيان بقواعد دولية . اسباب تتحول الى الدفع بعدم الإختصاص يجوز لأي من طرفي النزاع أن يدفع بعدم الاختصاص بسبب عدم وجود اتفاق تحكيم أو (سقوطه) او بطلانه أو عدم شموله على موضوع النزاع، وفي هذه الحالة

يكون التمسك بتلك الدفوع في ميعاد لا يجاوز میعاد تقديم دفاع المدعى عليه، ب)

تقوم هيئة التحكيم بالفصل في الدفوع المنصوص عليها في الفقرة

قبل سماع الدعوى. يعد شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه. هذه المادة تجيز لطرفي النزاع تقديم دفع قانوني أمام هيئة التحكيم بعدم اختصاصها بنظر النزاع في الحالات التالية :

. عدم وجود اتفاق تحكيم بين الطرفين: فإذا ثبت للهيئة ذلك تقبل الدفع

وتنهي الإجراءات نسبة لفقدانها الولاية والاختصاص لأن ما تقوم به من إجراءات وما تصدره من حكم يكون مصيره البطلان وفقا للقانون إذا دفع

و يلجأن إلى المحكمة معا أو يلجأ احدهما إلى المحكمة ولم يعترض الاخر على ذلك، كل هذه المسائل تسقط

التحكيم.. بطلان التحكيم: وهذا يتصور في الاتفاق على مسائل لا يجوز حل

طريق التحكيم حسب ما تنص عليه التشريعات الوطنية، على سبيل ال المسائل التي تتعلق بمخالفة الشريعة الإسلامية (الفائدة الربوية)، وكنا ما يتعلق بالنظام العام والآداب ( الخمور ......). عدم شمول اتفاق التحكيم على موضوع النزاع: وهذا نادر التصور لأن طرفي النزاع عندما يلجأن إلى التحكيم يكونان في حالات ثلاث - إما أن النزاع قائم وتنظره المحكمة ويتفقان على حله عن طريق التحكيم وبالتالي تقوم المحكمة بإحالة النزاع للتحكيم متضمنا نقاط النزاع، أو يكون النزاع قائمة ولم يعرض أمام المحكمة وبالتالي يتفقان على التحكيم ويقومان بإعداد مشارطة تتضمن المسائل الإجرائية ، أو يتفق الطرفان في العقد الموقع بينهما على حل النزاع الذي قد ينشأ بينهما في المستقبل عن طريق التحكيم وهذا يكون ضمن بنود العقد، وبالتالي إذا لجأ شخص إلى المحكمة الإلزام الطرف الأخر لحل النزاع القائم بينهما عن طريق التحكيم أو حتى إذا لجأ إلى التحكيم طواعية لنظر نزاع لم يكن محل اتفاق مكتوب على حله عن طريق التحكيم ، يجوز لأحد الأطراف أن يدفع بعدم اختصاص الهيئة بنظر ذلك النزاع أو تقديم الطعن بالبطلان بعد صدور الحكم ، من ناحية أخرى فإن عدم شمول إتفاق التحكيم على موضوع النزاع قد يتصور في حالة النص في الإتفاق على مسائل بعينها تكون محل تحكيم وبالتالي قد تثور مسائل أثناء تنفيذ العقد خارجة عن الموضوعات

شرح قانون التحكيم لسنة ۲۰۱۱ عنه ويتمتع بكيان قائم بذاته، خذ مثلا عقد بیع يتض العقد باطلا لعلة ما، فهل يتسرب هذا البطلان إلى اتفاق عن البطلان لا يتاثر به؟ إن الارتباط بين المسألتين واو اتفاق التحكيم للعقد الأصلي، وجب حرمان المحكم من نظر اور هذا العقد، إذ من غير المقبول أن يفصل في صحة عقد هو مصدر هذه الحالة يتوجب على المحكم وقف إجراءات نظر المنازعة القضاء العادي في الإدعاء المرفوع من أحد الأطراف ببطلان الحق باستقلال اتفاق التحكيم عن العقد ارتفع هذا الحرج وجاز للمحكم نظر المتعلقة ببطلان العقد الاصلي لانه لا يستمد ولايته منه وإنما من اتفاق ال المستقل عن العقد وتعود الحكمة من اتجاه كل القوانين الوطنية والان الدولية منحى إستقلال شرط التحكيم عن العقد حتى إذا بطل أو أتضح ذلك الفسخ أو البطلان غالبا ما يدعی به طرف دون آخر وبالتالى يتطلب الأمر إيجاد جهة لحسم الأمر وهذه الجهة هي بالطبع هيئة التحكيم . لقد تناولت التشريعات الوطنية في مجال التحكيم وكذلك الاتفاقيات الدولية وأحكام القضاء مسألة شرط التحكيم ومدى ارتباطه بالعقد، وقد ذهبت معظمها بصورة صريحة وأخرى بصورة ضمنية إلى إستقلال شرط التحكيم عن العقد، حيث تناول القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة في ۱۹۸۰ موضوع استقلال شرط التحكيم عن العقد بصورة واضحة في المادة السادسة عشرة الفقرات (۱، ۲، ۳) بالآتي (يجوز لهيئة التحكيم البت في اختصاصها بما في ذلك البت في أي اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم او بصحته...)

هذا النص يشير إلى استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي واستنادا عليه إذا بطل العقد بقرارات المحكمة أو الهيئة فإن ذلك لا يبطل اتفاق التحكيم، وفي هذا الإطار تقول د. ناريمان عبد القادر بأن القانون النموذجي بالرغم من تبنيه نظرية استقلال شرط التحكيم إلا أنه لم يقفل باب المحاكم العادية ولم يربط المحكم بالقاضي ولا القاضي بالمحكم، فإذا أصدر القاضي حكمه قبل المحكم امتنع على هذا الأخير السير بالتحكيم، أما إذا أصدر المحكم قراره قبل القاضي فإن هذا القرار سيعرض حتما على قاضي التنفيذ مما يجعلة ابطال حكم التحكيم النهائي أمام القاضي  رفض ابتداء مبدأ استقلال شرط التحكيم عن فقا لقاعدة الجزء يتبع الكل، وهذا يعني أنه إذا بطل العقد أو

شرط التحكيم، إلا أن هذا الاتجاه لم يستمر، فسرعان ما

ی بمبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي مسايرة اهات الدولية الخاصة بتوحيد قواعد وأنظمة التجارة الدولية داء الفرنسي فقد قرر ابتداء عدم استقلال شرط التحكيم عن العقد ، وهذا يعني تبعية اتفاق التحكيم للعقد إلا أن محكمة النقض الفرنسية حدیث بشأن اتفاق التحكيم، الفصل بين التحكيم في المجال الداخلي التحكم في المجال الخارجي حيث قررت في حكمها الصادر بتاريخ 7 مايو ۱۹۹۳م في قضية Gosset ضد Carappeli استقلال شرط التحكيم عن العقد ای لمواكبة متطلبات التجارة الدولية. هذه القضية تتعلق بمنازعة مستورد فرنسي في تنفيذ حكم تحكيم صدر في إيطاليا لصالح مصدر إيطالي وتمسك الفرنسي ببطلان عقد التوريد الذي اشتمل على شرط التحكيم لمخالفته قواعد الاستيراد المقررة في القانون الفرنسي مما يستتبع بطلان شرط التحكيم الوارد في هذا العقد الباطل، فرفضت المحكمة هذا الدفع مقررة أن اتفاق التحكيم سواء ورد مستقلا أو مندمجة في تصرف قانوني له استقلال قانوني كامل يستبعد تأثره بما قد يطرأ على التصرف من بطلان وذلك فيما عدا ظرف استثنائي التحكيم الدولى هي يكون التحكم رول لا يكون التحكيم دولية وفقا لأحكام هذا القانون إذا كان

المركز الرئيس الأعمال أطراف التحكيم في دولتين مختلفتين،

موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة

هذه المادة توضح أن التحكيم من حيث المكان نوعان :۔ التحكيم المحلي أو الوطني ، هو ذلك التحكيم الذي تتم إجراءاته داخل الدولة الواحدة من حيث طبيعة المنازعة، الإجراءات القانون الواجب التطبيق، تشكيل الهيئة، مكان نظر النزاع، مكان تنفيذ الحكم)

. التحكيم الدولي أو الأجنبي وهو الذي يعنينا في هذا المقام نسبة لتعدد  شرح قانون التحكيم لسس التي تحدد دولية أو أجنبية التحكيم, ولاختلاف تشريعات الد يعد الضابط من حيث القانون الواجب التطبيق على موضو - أم من حيث مكان إجراءات التحكيم وتنفيذ الحكم أم من حد أو أطراف النزاع؟ وعلى الرغم من الخلاف السائد في الفقه حول المسائل ال إلا أن بعض التشريعات الوطنية الحديثة الخاصة بالتحكيم و الدولية وأحكام القضاء في بعض الدول قد تناولت تحديد هذا الخ قاطعة لتحسم الجدل الدائر في هذا الشأن، فقد تناول قانون التحكيم لسنة 1994م ضابط الدولية من خلال نص

المادة الثالثة بالآتی ۱۱۲) . يكون التحكيم دوليا في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاع يتعلق الدولية وذلك في الأحوال الآتية: - سائل السابق الإشارة و بالتحكيم وبعض الاتفاق

الضابط  - إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من

طرفي التحكيم يقع في دول مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الطرفين عدة مر للأعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتادة إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز التحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها- إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة

واحدة - إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعة خارج هذه الدولة مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه. ب- مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية

بين الطرفين . قانون التحكيم المصری قانون حديث اجتهد فيه المشرع كثيرا لمراعاة المستجدات المحلية والدولية بشان التحكيم، حيث استمد بعض المسائل الخاصة بالتحكيم الدولي من روح القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (۲) هذا النص نجده أيضا في المادة (من القانون النموذجي وهو ذاته مستمد من معايير الدولية عقد بيع البضائع الذي أخذت به اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع فينا لاهاي ۱۹۸۰.

ها اشتمال النزاع کاختلاف جنسيه بأن يشتمل النزاع على وجود عنصر خارجي في التحكيم  على قدر من الأهمية بحيث يضفي على التحكيم الصفة الحل النزاع ذهبت محكمة استئناف باريس في الحكم الصادر في إبريل هو الطابع الدولي يتحدد بصفة أساسية بالنظر إلى العملية الاقتصاد بالقول بها سواء من ناحية حركة انتقال للبضائع والخدمات أو تسوية -

ويعلق في كتابه بعنوان التحكيم التجاري ال حكم محكمة النقض الفرنسية بان الفقهاء تناولوا هذا الحكم بالتور) في نظرهم فكرة جغرافية أكثر منها قانونية ويكفي لتوافرها اشتم أو التحكيم على عنصر يخرجه عن النطاق الوطني البحت كاختلاف المحكم أو الخصوم أو أجنبية القانون الواجب التطبيق على إجراءا موضوع النزاع نخلص مما سبق إلى وجود تباين في وجهات النظر بشأن تحديد مع دقيق لضابط دولية التحكيم على الرغم من وجود حد أدنى للاتفاق وذالای وفقا للمعايير التي أوردها القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وما ذهب عليه المشرع المصري في قانون التحكيم لسنة 1994 الجديد والقضاء الفرنسي. وهذه المعايير برأينا تصلح لاعتمادها كمخرج من الأزمة الناشبة في هذا الإطار. من ناحية أخرى فإنه وعلى الرغم من تجاهل أو إغفال معظم التشريعات الوطنية وضع تحديد لهذا الموضوع في ثنايا القوانين إلا أنه ومن خلال الواقع العملي نجدها تأخذ بالمعايير سالفة الذكر، لكن هذا الإغفال لا شك أنه قصور في هذه التشريعات يضاف إلى المسائل الأخرى التي ذكرناها في ثنايا هذه الدراسة والتي ترجع إلى عدم مواكبة تلك القوانين للتطورات الناشئة في مجال العلاقات التجارية الدولية وظهور أشكال جديدة من العقود التجارية العنصر الأجنبي.

الدولية بالإضافة إلى تطور وسائل الاتصالات وغيرها ، بناء على ما سبق فإن ما ذهب عليه التشريع السوداني في المادة (7) يعد تطورا وتقدما كبيرا من حيث حسم هذا الجدل الذي ظل يدور بشأن التكييف القانوني للقضايا ذات