جواز الاتفاق على شروط خاصة في المحكم.
لان أساس التحكيم هو اتفاق الأطراف، فإنه يجوز للأطراف الاتفاق على شروط معينة يلتزمون بها في اختيار المحكمين كما يلتزم بها الغير أو مركز التحكيم عند اختيارهم، وتلتزم بها كذلك المحكمة عند قيامها بتعيين المحكم وفقا للمادة ١٧ تحكيم. وهو ما حرصت على تأكيده المادة ۳/۱۷ من قانون التحكيم بنصها على أن « وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون، وتلك التي اتفق عليها الطرفان» ومن هذه الشروط أن يكون المحكم من جنسية معينة أو من ديانة معينة أو أن يكون المحكم رجلا أو أن يكون امرأة (۲/۱٦)، أو أن يكون ذا خبرة معينة أو من مهنة أو وظيفة معينة، أو أن يتم اختيار المحكم من قائمة بعدها الطرفان أو تعد بواسطة شخص من الغير أو بواسطة مركز تحكيم. فإذا اختير المحكم دون مراعاة شرط اتفق عليه الطرفان بالنسبة لتحكيم معين، كان المحكم غير صالح لتولى هذا التحكيم.
120