قد يكون الاتفاق على التحكيم صريحًا بأن يعلن الطرفين ارادتيهما صراحة في الاتفاق على التحكيم سواء كشرط في العقد، أو كمشارطة. وقد يتم الإعلان الصريح عن الإرادة باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على المقصود» (مادة 1/90 مدني).
وقد يكون الاتفاق على التحكيم ضمنيًا، بالا يكون الإعلان صريحًا في الكشف عن إرادة التحكيم، وإنما يدل عليها بطريق غير مباشر. ووفقًا للمادة 2/90 مدني «يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيًا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحًا. ولم ينص القانون على وجوب أن يكون اتفاق التحكيم صريحًا، ولهذا يمكن أن يتم بإعلان ضمني عن إرادتي الطرفين. وتطبيقًا لهذا قضى بأنه إذا كان العمل يجرى بين شركتين على إبرام العقود بينهما متضمنة شرط تحكيم ثم أبرمًا عقدًا من نفس النوع لا يتضمن هذا الشرط، فإن تواتر التعاقد بينهما متضمن شرط التحكيم يعنى ضمنًا إرادتهما الاتفاق على التحكيم بالنسبة للعقد الأخير إلا إذا تضمن هذا العقد إرادة صريحة في عدم الالتجاء إلى التحكيم. وإذا عين أحد الطرفين محكمة وطلبًا من الطرف الآخر تعيين محكمة لكي يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فقام الطرف الآخر بتعيين محكمة، فإن هذا يعتبر اتفاقًا ضمنيًا على التحكيم.
على أن اتفاق التحكيم لا يفترض فيجب أن يعبر الاتفاق عن الصراف إرادة الطرفين إلى اتباع طريق التحكيم "فإذا كان لا يقطع بهذاء كما لو تضمن الاتفاق مجرد احتمال الالتجاء إلى التحكيم عند قيام النزاع.
ولهذا، فإنه إذا صدر الإيجاب بالتحكيم واقترن بميعاد معين للقبول، وانقضى الميعاد دون قبول فإن اتفاق التحكيم لا ينعقد. فلا يعتبر سكوت الموجه إليه الإيجاب قبولًا للتحكيم.