الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي / اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد عبدالكريم سلامة
  • تاريخ النشر

    2004-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    1320
  • رقم الصفحة

    233

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاق التحكيم

La convention d'arbitrage

 تمهيد : التحكيم هو نظام قضائى اتفاقي ، يختار فيه الأطراف قضائهم، ويعهدون إليهم، بمقتضى شرط خاص أو اتفاق مكتوب، بمهمة تسوية المنازعات التي نشأت ، أو التي قد تنشأ بينهم، بخصوص علاقاتهم التعاقدية أو غير التعاقدية، والتي يجوز تسويتها بطريق التحكيم، وفقا لأحكام القانون أو مبادئ العدالة ، وإصدار حكم ملزم لهم .

من هذا التحديد لمعنى التحكيم ، يبدو جليا أن جوهر التحكيم هو اتفاق الأطراف الراغبين في التحكيم . فهو إن كان نظاما قانونيا له هياكله، وإجراءاته ، وقواعده، التي رسم القانون ماهيتها وكيفيتها، إلا أنه بالأساس نظام اتفاقی systeme conventionnel . قوامه إرادة من يرغبون فيه واتفاقهم على اتخاذه سبيلا لفض منازعاتهم ، فاتفاق الأطراف هو الذي يقرر مبدأ اللجوء إلى التحكيم، ويحدد إجراءاته ، وموضوعه ، وكيفية تشكيل هيئة التحكيم ، والقانون المختص بحكم النزاع ، ولغة ومكان التحكيم.... فكأن اتفاق التحكيم la convention d'arbitrage هو قلب التحكيم وقالبه ، بل إذا قلنا التحكيم قلنا ، في ذات الوقت ، اتفاقالتحكيم . فكلاهما وجهان لشئ واحدواتفاق التحكيم هو تصرف قانونى بالمعنى الفنى . فلا وجود له إلا بتوفر أركانه الأساسية ، واللازمة لأي تصرف قانوني . قله أطرافه الذين يبرمونه ، وموضوعه الذي ينصب عليه ، وآثاره التي يرتبها، وإن كانت متمايزة عن الآثار المعتادة للتصرفات القانونية المعروفة في نظم القانون الخاص .واتفاق التحكيم هو تصرف قانونى بالمعنى الفنى . فلا وجود له إلا بتوفر أركانه الأساسية ، واللازمة لأي تصرف قانوني . قله أطرافه الذين يبرمونه ، وموضوعه الذي ينصب عليه ، وآثاره التي يرتبها، وإن كانت متمايزة عن الآثار المعتادة للتصرفات القانونية المعروفة في نظم القانون الخاص .