الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / إتفاق التحكيم

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    95

التفاصيل طباعة نسخ

فالطبيعة الاستثنائية للتحكيم مصدرها الاتفاق عليه.

فقد ورد تعريفه في الباب الأول (أحكام عامة) في المادة الأولى منه، وهو: أن اتفاق التحكيم هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت - أو قد تنشأ - بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، وسواء كان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحکیم وارد في عقد، أو في صورة المشارطة تحكيم مستقلة.

كما تمت الإشارة إلى اتفاق التحكيم في المادة الخامسة من النظام التي نصت على أنه: "إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم؛ وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء".

وأيضاً تناول الباب الثاني من هذا النظام اتفاق التحكيم من خلال المادة التاسعة " منه؛ حيث جاء نصها كما يلي:

1- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع، سواء كان مستقلاً بذاته، أو ورد في عقد معين.

 كما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقاً لقيام النزاع، وإن كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم، وإلا كان باطلاً.

2- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلاً.

3- يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة، أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية، أو المكتوبة، وتعد الإشارة في عقد ما أو الإحالة فيه إلى مستند يشتمل على شرط للتحكيم بمثابة اتفاق تحكيم، كما يعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.

 کما نظمت المادة العاشرة من هذا النظام شروط صحة اتفاق التحكيم بنصها على أنه:

لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه، سواء كان شخصا طبيعياً . أو من يمثله - أو شخصا اعتبارياً.

- لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك.

كما قررت المادة الحادية عشرة من هذا النظام آثار اتفاق التحكيم بالنسبة للمحكمة؛ حيث نصت على أنه:

1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى.

2- لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم، أو الاستمرار فيها، أو إصدار حكم التحكيم.

كما أقرت المادة الثانية عشرة من هذا النظام الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة؛ حيث جاء نصها على ما يلي:

"مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة التاسعة من هذا النظام، إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة، وجب عليها أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم".