الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات المصرفية / الاتفاق على التحكيم :

  • الاسم

    التحكيم في المنازعات المصرفية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    69

التفاصيل طباعة نسخ

الاتفاق على التحكيم :

يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين قائم ، ويسمى في هذه الحالة ( اتفاق التحكيم ) أو ( مشارطة التحكيم ) . 

كما يجوز الاتفاق مسبقا على التحكيم في أي نزاع يقوم نتيجة عقد معين

ويسمى في هذه الحالة (شرط التحكيم ) .