الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / أصول التحكيم في المنازعات الهندسية / الاتفاق على التحكيم بالنسبة إلى القانون المدني 

  • الاسم

    م. محمد ماجد خلوصي
  • تاريخ النشر

    2004-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    65

التفاصيل طباعة نسخ

 

الاتفاق على التحكيم بالنسبة إلى القانون المدني 

   الاتفاق على التحكيم يلزم كقاعدة عامة - الطرف الذي أبرمه وخلفه العام ولا يلزم الغير ولا الخلف الخاص، عدا بعض الاستثناءات التى سنتولى الإشارة إليها .

 أولا : اتفاق التحكيم يلزم الأطراف المتعاقدين وخلفهم العام 

  بما أن الاتفاق على التحكيم هو عقد حسب الرأى الغالب في القانون - وبما أن من خصائص العقود إلزام عاقديها ومن يخلفهم بكل ما ورد فيها من موضوعات ، فإن اتفاق التحكيم يلزم الطرف الذي عقده كما يلزم أيضا من يخلفه . وكل هذا يؤدى بنا إلى القول بأنه يجب على هذه الشركات أن تلتزم باتفاقات التحكيم السابق انعقادها بواسطة الشركات التى تم اندماجها أو التي تم تقسيمها .