الاتفاق على التحكيم يلزم كقاعدة عامة - الطرف الذي أبرمه وخلفه العام ولا يلزم الغير ولا الخلف الخاص، عدا بعض الاستثناءات التى سنتولى الإشارة إليها .
أولا : اتفاق التحكيم يلزم الأطراف المتعاقدين وخلفهم العام
بما أن الاتفاق على التحكيم هو عقد حسب الرأى الغالب في القانون - وبما أن من خصائص العقود إلزام عاقديها ومن يخلفهم بكل ما ورد فيها من موضوعات ، فإن اتفاق التحكيم يلزم الطرف الذي عقده كما يلزم أيضا من يخلفه . وكل هذا يؤدى بنا إلى القول بأنه يجب على هذه الشركات أن تلتزم باتفاقات التحكيم السابق انعقادها بواسطة الشركات التى تم اندماجها أو التي تم تقسيمها .