الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / أصول التحكيم في المنازعات الهندسية / نظام التحكيم

  • الاسم

    م. محمد ماجد خلوصي
  • تاريخ النشر

    2004-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    45

التفاصيل طباعة نسخ

نظام التحكيم

اتفاق التحكيم

  باتفاق التحكيم يحل قضاء التحكيم محل قضاء الدولة في حماية الحقوق ويكون إلزاميا شأنه شأن قضاء الدولة ، فالتحكيم اتفاق ثم إجراءات تحل محل الإجراءات القضائية بنص القانون . 

  وتقتضى دراسة اتفاق التحكيم التعرض لبحث الصور المختلفة التي من الممكن أن تتخذها هذه الاتفاقية التي تتلخص فيما يلي :

1- شرط التحكيم . 

2- مشارطه التحكيم.

3- التحكيم بالصلح .

4- آثار اتفاق التحكيم .

مظهر الإلزام في التحكيم 

  بالتحكيم يحل المحكم محل المحكمة وتنتقل سلطة الالتزام منها إليه ، بحيث إذا تخلف المحتكم عن الحضور أمام المحاكم بعد تكليفه بالحضور أمامها تكليفا صحيحا ، أو إذا امتنع عن الإدلاء بدفاعه - فإن هذا لا يمنع المحكم من الحكم في الخصومة في مواجهته.

   وتعتبر الرقابة لمجرد التحقق من أن المحكم قد راعي الشكل الذي طلبه منه القانون ، سواء عند الفصل في النزاع أو عند كتابة حكمه ؛ دون التعرض لموضوع النزاع ، فالقاضى عندما يصدر الأمر بالتنفيذ ، فإنه بهذا يوضح الصيغة التنفيذية على حكم المحكم حتى لا يترك تقدير الأمر لقلم كتاب المحكمة .

اتفاق التحكيم وشروط إثباته 

   إن الاتفاق على التحكيم قد يكون طبقا لعقد معين يذكر في صلبه ويسمى "شرط التحكيم" ، وقد يكون بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بين الخصوم ويسمى في هذه الحالة مشارطة التحكيم ، وفى الحالة الأولى يكون تنفيذ الشرط أمرا احتماليا منعا لاحتمال حصول النزاع أو عدم حدوثه .

    فالقانون يجيز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من نزاع في تنفيذ عقد معين على محكمين ، كما يجيز الاتفاق على التحكيم في نزاع خاص .

  ولأن عقد التحكيم هو عقد نهائي فإن القانون يشترط كتابته لإثباته واتفاق التحكيم ملزم للطرفين، بمعنى أنه يرتب التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين .

  نظرا لأن التحكيم هو من العقود الرضائية التي تتم بالإيجاب والقبول : فإن القانون لم يشترط شكلا خاصا لمشارطة التحكيم أو لشرطه ، وللمتعاقدين أن يحرروه بأي شكل يريدونه ، شأنه شأن سائر العقود الرضائية الأخرى ، ودون التقيد بأية ألفاظ معينة . فهو شريعة المتعاقدين لاسلطان عليهم في شرط أو أسلوب .

   إن نظامي التحكيم والصلح يتميزان عن بعضهما البعض : ففي الصلح تعمد الأطراف المتنازعة إلى القيام بتنازل متبادل ، فيتنازل كل منهم عن بعض من حقوقه فى نظير قيام الآخر بشيء مماثل ؛ وذلك لحسم النزاع القائم بينهم .

   الاتفاق على التحكيم يتم بصور متعددة ، فقد يرد في صورة شرط من الشروط التي توجد في أى عقد من العقود . ويرمى هذا الشرط إلى التنظيم المستقبلى فيما يتعلق بما قد ينشأ عن هذا العقد بوجه عام من منازعات .

   فشرط التحكيم يشتبك مع عنصر المستقبل الذي يعد في جوهره عنصرا موضوعيا غير منظم يتمثل فى أثر الزمن على التزامات الأطراف بصدد عقد من العقود أو أي تصرف قانوني .

فيقوم الأطراف ، استباقا للحظة تمام التصرف القانوني وتنظيما للزمن القادم وما قد يحمله دائما معه من منازعات غير منظورة في اللحظة الحاضرة، يقوم هؤلاء الأطراف بنوع من تنظيم المستقبل ؛ باشتراط إخضاع ما قد ينشأ فيما بينهم من منازعات متولدة عن الاتفاق المبرم فيما بينهم لشرط التحكيم أى لخضوع هذا النزاع لقضاء غير قضاء الدولة    

   وليكون شرط التحكيم محكما بحيث يمنع حدوث نزاعات قد تؤدى إلى عرقلة العملية التحكيمية ، يجب أن يذكر فيه بكل دقة الموضوعات الآتية :

 1- كيفية اختيار المحكمين والأسلوب المتبع فى حالة امتناع أحد الأطراف عن اختیار محكمه أو في حالة عدم اتفاق المحكمين المختارين على اختيار المحكم المرجح والمهلة المحددة لكل فترة من فترات هذا الاختيار.

 2- مكان التحكيم

3- لغة التحكيم .

4- القانون الواجب التطبيق

5- هل المحكمون مفوضون بالصلح أو لا 

وجوب اتفاق الخصوم في شأن المنازعات الخاضعة للتحكيم . 

   وقد كان الاتفاق فيه شرط التحكيم في إحدى القضايا الهامة على إحالة أي نزاع ينشأ بين الخصوم، على أن اعتراض أحد الطرفين على الأوامر الخاصة بالعمل يجب ألا يوقف هذا العمل . 

   والاتفاق على التحكيم في شأن تنفيذ عقد لا يمتد إلى ما اتصل بفسخه أو بطلابه ، أو التعويض عن البطلان أو الفسخ ، أو التعويض عن الطلبات أو الدفرع التى قصد بها الكثير أمام المحاكم ، حيث إن القاعدة أن المحكم يستمد سلطانه من العقد الذى تم الاتفاق فيه على التحكيم ( كتابة ) فإذا كان هذا العقد عن خلاف بين الخصوم وحصل التمسك ببطلانه أو فسخه.

    يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التى تنشأ من تنفيذ عقد معين ، هذه المنازعات الاحتمالية لا تكون في واقع الأمر محددة من ناحية موضوعها ، فهى منازعات غير معينة الحدود . وشرط التحكيم - اذ هو شرط - يرد في عقد من العقود ، بحيث يتفق الأطراف بمقتضاه على إخضاع النزاع الناشئ عن تنفيذ هذا العقد لسلطة محكمين.