الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم الدولي الخاص / عدم صحة شرط أو اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. إبراهيم أحمد إبراهيم
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    405
  • رقم الصفحة

    335

التفاصيل طباعة نسخ

 عدم صحة شرط أو اتفاق التحكيم .

 وقد جاء النص على هذه الحالة في صياغة رديئة، إذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم صحيحين ."

والحكمة من هذا الشرط أن حكم التحكيم يكون مبنيا على شرط أو اتفاق التحكيم، وتكون عدم صحته، بالتالي، مدعاة لرفض تنفيذ الحكم . 

بينما صححت المادة 37 من اتفاقية الرياض صياغته بالنص على جواز رفض التنفيذ :

" إذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائياً ".

وقد ورد النص على هذه الحالة أيضا في اتفاقية نيويورك كما سبق  أن ذكرنا

وعلى حين أشارت اتفاقية نيويورك إلى قانون الإرادة أو قانون الدولة التي صدر فيها الحكم ، لمعرفة صحة اتفاق أو شرط التحكيم من عدمه، فإن اتفاقية الجامعة العربية لم تتعرض لبيان هذا القانون .

ونحن نرى أن المحكم هو الذي يختار القانون واجب التطبيق على اتفاق أو شرط التحكيم، أو على النزاع ذاته. ذلك أن الأصل هو أن تخضع اتفاقات التحكيم لقانون الإرادة، وأن المحكم يقوم باستخلاص هذه الإرادة من الظروف في حالة عدم صراحتها .