نقطة البداية فى نظام التحكيم فى الاتفاق على مبدأ التحكيم .
وبدون هذا الاتفاق لا يمكن أن يجرى التحكيم أو يتم . لذلك فإن أول ما ينبغى على المحكم أو القاضى القيام به - وهو يضطلع بتحكيم أو يعاون في فعاليته أو يأمر بتنفيذ ما صدر فيه من أحكام - أن يتحقق من وجود اتفاق التحكيم .
وحتى لو افترضنا قيام المحكم بتولى مهمة الفصل في مثل هذا النزاع بطريق التحكيم، وأصدر قراراً أو حكماً، فلا يمكن لقاض أن يأمر بتنفيذ مثل هذا الحكم الذي صدر بدون وجود اتفاق تحكيم أو بناءً على اتفاق تحكيم غير صحيح .
وإذا كان جوهر علم القانون الدولى الخاص هو فى معرفة القانون واجب التطبيق .
وإذا كان هذا المجال فى شأن اتفاق التحكيم يشمل كل ما يتعلق بشروط صحة الاتفاق وانعقاده، والآثار التى يرتبها وكيفية انقضائه أو زواله .