الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية / تعريف اتفاق التحكيم

  • الاسم

    سهيلة بن عمران
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    272
  • رقم الصفحة

    137

التفاصيل طباعة نسخ

أ- عرفت المادة 1011 اتفاق التحكيم علي أنه الاتفاق الذي يقبل الأطراف بموجب عرض نزاع سبق نشوؤه علي التحكيم، فاتفاق التحكيم حينئذ يتعلق بنزاع فعلي يرغب في شأنه الخصوم تجنب اللجوء إلى القضاء.
ب- في القانون التحكيم الدولي:
يمكن تعريف اتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيم بأمه: "اتفاق بين المتعاملين علي مستوى الدولي علي سنوية نزاع قد نشأ بنهم بالفعل، وذلك عن طريق التحكيم"
تتميز مشارطة التحكيم عن شرط التحكيم في أن هذا الأخير يتم اللجوء إليه أثناء العقد وقبل نشوء النزاع ويأتي في الغالب ضمن بنود العقد، في حين أن مشارطة التحكيم يتم الاتفاق عليها بعد أن يثور النزاع وتكرس في اتفاق لاحق ومستقل عن العقد الأصلي، وجاء في المادة 458 مكرر 01 من قانون الإجراءات المدنية الجزائرية: "تسري اتفاقية التحكيم علي النزاعات المستقبلية والقائمة" دون أي توضيح ونفس الحكم تضمنه القانون الجديد لإجراءات المدنية والإدارية وهذا في المادة 1040 منه.
لم تفرق اتفاقية نيويورك الخاصة باعتماد وتنفيذ الأحكام التحكيم الأجنبية بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم حيث نصت المادة 02-2 علي أن "المراد باتفاقية المكتوبة هو الشرط التحكيمي المدرج في العقد أو في اتفاق التحكيم الموقع من الأطراف والمتضمن في رسائل أو برقيات متبادلة" كما جاء القانون النموذجي التحكيم إذا نصت المادة 07 منه علي ما يلي: "يجوز أن تكون اتفاق التحكيم في صورة شرط التحكيم وارد في عقد أو في صورة اتفاق منفصل".
كذلك أقر الإسلام الإقطاع، وهو أن يقطع ولي الأمر مساحة معينة من الأرض أو غيرها من مصادر الثروة التي يجوز تملكها للأفراد لأحد الأفراد، ليقوم واستغلالها فقط دون بيعها أو التصرف فيها.
أي أن الإسلام في تنظيمه للإقطاع لا يجعله حقًا خالصًا للفرد بل ينطبق عليه وصف الملكية المشتركة، فهو حق للفرد ولكن للدولة حق استرداده إن لم يحسن الفرد المقطع استثمار المال وتوظيفه، وذلك مراعاة للمصلحة العامة للمسلمين، فلا يقطع أحد شيئا ما دام غير قادر على تشغيله وتوظيفه، كذلك لا ينبغي أن ينصب على مورد من موارد الثروة العامة التي لا يجوز تملكها ملكية فردية.
وهكذا نجد أن الإسلام يقيم توازنًا بين الملكية الفردية والملكية الجماعية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، فالملكية الفردية باستثمارها على أفضل نحو ممكن وفقًا لطبيعة الإنسان في حرصه على أمواله تحقق التنمية الاقتصادية، والملكية الجماعية التي في يد الدولة وتوجهها نحو الاستثمارات المفيدة لكل شعبها تتحقق بذلك أيضا التنمية الاقتصادية.
ونلاحظ أسلوب الجمع بين نوعي الملكية في الإسلام هو ما انتهت إليه النظم الاقتصادية المعاصرة في تطبيقها لنظام الملكية، فدائمًا نجد التعاون بين الملكية الفردية والملكية العامة.
محاولة من هذه الأنظمة معالجة العيوب في كل من النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي وفقًا لشكلها التقليدي، فتتدخل الدولة "أخذا ببعض مظاهر الاشتراكية" في المشروعات العامة وتقوم بإجراء قيودًا على حرية الأفراد وتأمم بعض الصناعات للمصلحة العامة وفرض الضرائب التصاعدية وأخيرًا تدخل الدولة لإعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع من المواطنين.
وفي نفس الوقت يأخذ ببعض مظاهر الرأسمالية بحدود معينة للملكية الفردية وحق المستهلك في اختياره لأنواع معينة من السلع من خلال السوق، وإدخال نظام الحوافز والإعفاءات في المشروعات الاقتصادية.
وهذا ما يؤكد أن النظام الاقتصادي الإسلامي في تنظيمه للملكية هو أفضل الأنظمة ويكفي أنه من عند الله (عز وجل) لا من صنع البشر وأهوائهم.
ثانيا: نظامي السوق والأثمان والتخطيط في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي:
تعتمد النظم الرأسمالية في إدارتها الاقتصادية على جهاز السوق والأثمان، وتعتمد النظم الاشتراكية على نظام التخطيط الاقتصادي.
- نظام السوق والأثمان في الإسلام (التسعير):
يأخذ الإسلام نظام التسعير وهو: إن يأمر الحاكم أو نوابه أو كل من ولي أمرًا من أمور المسلمين أهل السوق بألا يبيعوا أمتعتهم "سلعهم" إلا بسعر محدد، فيمتنعوا عن الزيادة أو النقصان إلا لمصلحة.
والقاعدة العامة في الفكر الإسلامي هي عدم جواز التسعير، وترك تحديد السعر لقوى الطلب والعرض، لكن هناك حالات يباح فيها التسعير، ومنها حالات الإضرار بمصلحة الناس، والمغالاة في سعر السلعة عن السعر المعتاد "ثمن المثل"، فإن الزيادة عن ثمن المثل يعد إضرار بالناس وكذلك الزيادة في السعر دون مبرر يعود عليهم بالضرر.
وإذا كانت الحياة والأنشطة الاقتصادية في بداية الإسلام تتسم بالبساطة والمحدودية وعدم التعقيد فلم يكن هناك حاجة أصلًا للتسعير، ففي الوقت المعاصر أمرًا مهمًا يحقق أهداف كثيرة، منها: إلزام الناس بالعدل ومنعهم من الظلم، فلا يجوز الإكراه على البيع والشراء، وسدًا لجشع التجار عند المغالاة.