الاتفاق على التحكيم بشأن صحة ونفاذ عقد بيع العقار يكون باطلاً لعدم مشروعية سببه، إذ ينطوي على إحدى حالات الغش نحو القانون والتحايل على أحكامه عن طريق الاتفاق على استبعاد الدعوى المذكورة من اختصاص المحاكم وعرضها على محكم مختار من قبل أصحاب الشأن يقضى لهم بصحة العقد ونفاذه دون الالتزام بما أوجبه المشرع بنصوص آمره سواء فيما يتعلق بوجوب شهر التصرفات العقارية وتسجيلها من ناحية وبالالتزام بشهر صحف الدعاوى الخاصة بهذه التصرفات وأداء 25% من قيمة الرسم النسبي الذي يستحق على شهر الحكم بصحة ونفاذ التصرفات المذكورة من الناحية الأخرى.