الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية / فاعلية اتفاق تحكيم الأفراد والأشخاص المعنوية الخاصة

  • الاسم

    د. أحمد مخلوف
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    544
  • رقم الصفحة

    76

التفاصيل طباعة نسخ

فاعلية اتفاق تحكيم الأفراد والأشخاص المعنوية الخاصة

   وإذا كانت الخطوة الأساسية في تحقيق الفاعلية لاتفاق التحكيم الدولى هى أن تتوافر له أسس وجوده؛ أي أركانه وشروط صحته، إلا إن هذه الخطوة على جليل أهميتها ليست كافية وحدها لتحقيق الفاعلية له، إذ قد يرد الاتفاق صحيحا لابطلان فيه ومع ذلك يتأثر ببطلان العقد الوارد فيه، أو بحكم القانون الواجب التطبيق عليه مما يؤدى إلى عدم فاعليته، كذلك قد يعمد أحد الأطراف لسبب أو لآخر إلى عرض النزاع الوارد بشأنه الاتفاق على قضاء الدولة فيهدر بذلك القوة الملزمة له مما يؤثر بالتالي على فاعليته .

  لذلك نرى أن ثمة ثلاثة عناصر أو مقومات أساسية هي التي تحقق لنا الفاعلية الكاملة لاتفاق التحكيم الدولى، فلابد أولا أن يتوافر لهذا الاتفاق شروط صحته ، ثم ينظر فى صحة هذا الاتفاق استقلالا عن العقد الأصلى ، وأخيرا في تحقيق القوة الملزمة له.