اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية، وكان المقرر قانوناً أن اتفاق التحكيم هو دستوره و أساس مشروعيته ومنه يستمد المحكم سلطته في الفصل في النزاع، كما أنه يعد الأساس القانوني المباشر لإخراج النزاع محله من اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة، وبالتالي فإن عدم وجود اتفاق تحكيم صحيح يفضي إلى انعدام حكم التحكيم لانعدام ولاية المحكم في إصداره ولاتئات المحكم المذكور على السلطة القضائية في الدولة وغصبه ولايتها بما يشكله من اعتداء على النظام العام، كما يشترط في الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم أن يكون سببه مشروعاً وإلا كان باطلاً.
ويكون السبب غير مشروع إذا انطوى على إحدى حالات الغش، نحو: القانون كما لو كان اللجوء إلى التحكيم بقصد التهرب والإفلات من ضمانات إعلان الخصوم التي توفرها إجراءات التقاضي أمام المحاكم، أو يقصد اغتيال حقوق الآخرين، ولما كان المقرر قانوناً أن قاعدة الغش يبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة، ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية هي محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً؛ صيانة المصلحة الأفراد والجماعات.