الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / : الاتفاق على التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    1156

التفاصيل طباعة نسخ

 

: الاتفاق على التحكيم

 ۱- بطلان الاتفاق السابق على النزاع إذا سلب حق المدعي في اختيار مكان انعقاد التحكيم أو الحكم على غير مقتضى أحكام قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990

. النص في المادة 246 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 المعمول به اعتبارا من 3 من نوفمبر سنة 1990 في الفصل الثاني منه والخاص بعقد النقل البحري (نقل البضائع) على أن "إذا اتفق في عقد نقل البضائع على إحالة الدعاوى الناشئة إلى التحكيم وجب إجراء التحكيم حسب اختيار المدعي في دائرة المحكمة التي يقع بها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ. ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بسلب المدعي الحق في هذا الاختيار أو تقييده"