(1) «اتفاق التحكيم» هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة، سواء أكانت تعاقدية أم غير تعاقدية. ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في شكل بند تحکیم وارد في عقد أو في شكل اتفاق منفصل.
(2) يتعين أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً
(3) يكون اتفاق التحكيم مكتوباً اذا كان محتواه مدوناً في أي شكل، سواء أكان أم لم يكن اتفاق التحكيم أو العقد قد أبرم شفوياً أو بالتصرف أو بوسيلة أخرى.