اذا لم يعين الطرف الآخر محكمة أو لم يتفق المحكمان على تعيين الحكم المرجح خلال الآجال المقررة لذلك تتكون هيئة التحكيم من محكم واحد أو من عدد فردي من المحكمين بينهم حکم مرجح، ويكون لكل طرف أن يطلب تعيينهم من جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية. .
لا يجوز لأي طرف في المنازعة تغيير المحكم الذي عينه بعد البدء في نظر الدعوى إلا أنه في حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل يعين محكم بدله بعين الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته.
تسمح هيئة التحكيم لجميع الأطراف بفرصة عادلة لتقديم مذكراتهم والادلاء بأقوالهم وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات متضمنة أسباب كل قرار ويجب أن يكون القرار موقعا من أغلبية أعضاء الهيئة على الأقل، وتسلم صورة موقعة منه لكل طرف .
يكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقاً لأحكام هذه المادة نهائية وملزماً يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه بمجرد صدوره ما لم تحدد الهيئة مهلة لتنفيذه أو لتنفيذ جزء منه، ولا يجوز الطعن في قرار التحكيم.
يجب أن يصدر قرار هيئة التحكيم خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول انعقاد للهيئة وللأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب مسبب من الهيئة أن يمد تلك المدة اذا رأى ضرورة لذلك لمرة واحدة وبما لا يجاوز ستة أشهر أخرى.
يحدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم ويتحمل كل من الطرفين ما أنفقه من مصروفات التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاتها أو نسبة توزيعها بين الطرفين واجراءات وطريقة دفعها.
اذا مضت ثلاثة أشهر من صدور حکم هيئة التحكيم دون تنفيذه يرفع الأمر إلى محكمة الاستثمار العربي للحكم بما تراه مناسباً لتنفيذه.