لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة، سواء قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى لو كان طرفي التحكيم قد اقامة الدعوى أمام المحكمة ويكون الاتفاق باطلا اذا لم يكن مكتوبة. ويكون الاتفاق مكتوبة اذا تضمنته وثيقة تحكيم أو شرط تحكيم أو برقيات أو خطابات أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة.