الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / وثائق تحكيمية / اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    129

التفاصيل طباعة نسخ

يجوز الاتفاق على التحكيم عند التعاقد وقبل قيام النزاع بموجب شرط في العقد، يتضمن اتفاق الأطراف على عرض ما قد ينشأ بينهم من نزاع في تنفيذ هذا العقد أو تفسيره على هيئة التحكيم، أو بصورة لاحقة لقيام النزاع بينهم بصدد علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية، وذلك بموجب اتفاق خاص يتضمن عرض هذا النزاع على التحكيم، حتى ولو كان هذا النزاع معروضا على القضاء للفصل فيه.

 يجب على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم قبول الدعوى، اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل ابدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى، ما لم يتبين لها أن الاتفاق باطل أو لاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه.

لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه وفقا للقانون الذي يحكم أهليته.

 لا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، أو المتعلقة بالنظام العام أو بالجنسية، أو بالحالة الشخصية باستشاء الآثار المالية المترتبة عليها.

يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على انتهاء العقد أو بطلانه أو فسخه أو انهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه، اذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته