الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية / اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد عبدالكريم سلامة
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    601
  • رقم الصفحة

    127

التفاصيل طباعة نسخ

- اتفاق التحكيم:
من هذا التحديد لمعني التحكيم يبدو جلبًا أن جوهر التحكيم هو اتفاق الأطراف الراغبين في التحكيم فهو إن كان نظامًا قانونيًا له هياكله وإجراءاته وقواعده التي رسم القانون ماهيتها وكيفيتها إلا أنه بالأساس نظام اتفاقي.


- مشكلات تحديد ماهية اتفاق التحكيم:
مضت الإشارة إلى أن اتفاق التحكيم هو قلب وقالب عملية التحكيم فهو منشؤها، راسم خطاها، وحدد منتهاها، أن اتفاقًا هذا شأنه يجري تعريفه بأنه تراضي أطراف نزاع محدد علي طرح مسألة حسمه علي شخص أو أشخاص معينين دون قضاء الدولة، بإصدار حكم ملزم لهم.
ورغم بساطة هذا التعريف إلا أنه يبصر بخوره موضوعه.
فهو إن كان اتفاقًا، إلا أنه ليس ككل الاتفاقات، فهو اتفاق علي تنصيب قضاة كما أنه اتفاق يبتغي حسم النزاع.