إذا كانت الأنظمة القانونية الوضعية - وعلى اختلاف مذاهبها واتجهاتها - قد أجازت التجاء الأفراد ، والجماعات إلى نظام التحكيم للفصل فى منازعاتهم " الحالة ، القائمة ، والمحددة " مشارطة التحكيم " ، أو المحتملة ، وغير المحددة " شرط التحكيم " لحظة إبرام الإتفاق على التحكيم " ، عن طريق هيئة تحكيم ، تتشكل من أفراد عاديين ، أو هيئـات غیر قضائية - دون المحاكم المختصة أصلا بتحقيقها ، والفصل في موضوعها - ونظمت قواعده ، فإنها بذلك تكون قد اعترفت بحق التقاضي بعيدا عن القضاء العام في الدولة ، صاحب الولاية العامة ، والإختصاص بالفصل في جميع المنازعات بينهم - وأيا كان موضوعها - إلا ما استثنى بنص قانونى وضعى خاص ، ويكون لهم حرية الإلتجاء إما إلى القضاء العام في الدولة ، وإما إلى قضاء التحكيم .
ولما كان الإلتجاء إلى نظام التحكيم - كوسيلة للفصل في المنازعات بين الأفراد ، والجماعات - لايكون إلا باتفاقهم عليه ، من خلال اتفاق عليه شرطا كان ، أم مشارطة - ، يحددون فيه النزاع " الحال ، القائم والمحدد " مشارطة التحكيم " ، أو المحتمل ، وغير المحدد " شرط التحكيم " لحظة إبرام الإتفاق على التحكيم " المراد الفصل فيها بهذا الطريق الخاص للتقاضي ، بشرط أن يكون من بين المنازعات الجائز الفصل فيها عن طريق نظام التحكيم ، وفقا لما تضعه القوانين الوضعية - وعلى اختلاف مذاهبها واتجاهاتها - فى هذا الشأن من قيود قانونية، تحدد فيها مايجوز من منازعات الأفراد ، والجماعات الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم . فضلا عن تسمية أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فيه من قبل الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم ، أو على الأقل بيان طريقة تعيينهم . وضرورة انصراف إرادة الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " إلى اختيار نظام التحكيم ، للفصل في منازعاتهم " الحالة ، القائمة ، والمحددة " مشارطة التحكيم " ، أو المحتملة ، وغير المحددة " شرط التحكيم لحظة إبرام الإتفاق على التحكيم ، عن طريق هيئة تحكيم ، تتشكل من أفراد عاديين ، أو هيئات غير قضائية - دون المحاكم المختصة أصلا بتحقيقها ، والفصل فى موضوعها - دون غيره من الأنظمة القانونية الأخرى ، والتي قد تختلط به في الممارسة العملية - كالصلح مثلا .